[مسألة] [13] من ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين،
فإن ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهّد، فالظاهر وجوب الإتيان بالسجدتين، لأنّ الشك راجع إلى شكوك ثلاثة:
شك في نسيان السجدتين من الركعة الاولى.
و شك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر.
و شك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الاولى و أخرى من الثانية.
و مقتضى الأوّل و الثالث: عدم البطلان، لأنّ الشك بعد تجاوز المحلّل.
و مقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. و يحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينيّة من المنسيّ.
و عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحلّ إنّما هو مع عدم العلم الإجمالي بفوات شيء مردّد بين ما بقي محله و ما تجاوز محله. و أما عدم العبرة بالشك بعد المحلّ لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى، فللشك في تحقق المبطل، و هذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي.