الركعة [1] بعد تجاوز المنحل فلا يلتفت إليه، فإن عمل بالأصلين لزم القطع بمخالفة الواقع.
و دعوى جواز المخالفة القطعية- كما في كثير من الموارد، سيّما في الشبهات الموضوعية- مسلّمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. و ما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأنّ اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب واقعا، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلّق الأمر بها؟
مع أنّ أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى رأساً، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا.
و هذا الأصل مقدّم في نفسه على استصحاب الصحّة، لأنّ الشك في الصحّة و عدمها مسبّب عن الشكّ في الفعل و عدمه، إلّا أنّ الوارد على هذا الأصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله، و هذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا.
و إن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة، فالظاهر عدم الاعتناء، لما دلّ على عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة [2].
و هل يجب قضاء السجدتين أم لا؟ لا يبعد العدم، تمسّكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب، إلّا أنّ وجوب أحد الأمرين [3] في الواقع يقينيّ، إمّا قضاء السجدتين، و إمّا إعادة الصلاة. فيجب إمّا الجمع بينهما من باب البراءة اليقينيّة، أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعيّة ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي.
أو يجب قضاء السجدتين، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة، و أنّ