التسليم- على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل، بل بمجرد وقوع المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم، و يصير التسليم واجبا منفردا يجب إتيانه و لو بعد المنافي، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة.
و بعبارة ثالثة: معنى المبطل: ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على وجه الجزئيّة، و بمجرّد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء السابقة أولى من الاعتداد السابق، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية، و دليل العفو و الاعتداد بما قبله ما دلّ على أنّه «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة ..» [1].
لكن الإنصاف أنّ قوله: «لا تعاد» لا يثبت الصحة، لأنّها تدل على نفي الإعادة من جهة نقص التسليم، و ليس الكلام فيه، و إنّما البطلان من جهة وقوع المبطل، فأدلّة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله: «لا تعاد».
الثاني: خصوص ما دلّ على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم [2] المحمولة على صورة السهو، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم و جزئيته، فيصير أخص ممّا دلّ على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق [3].
و فيه: إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب، و هو أولى من التخصيص بالسهو النادر.
[1] الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
[2] الوسائل 4: 1011 الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2 و غيره.
[3] الوسائل 4: 1240 الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة.