responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268

268

[مسألة [1]] [12] إذا نسي التسليم فظاهر بعض [2] بطلان الصلاة،

إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.

و يمكن الإيراد عليه بوجهين:

الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأنّ المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلّف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية.

و بعبارة أخرى: في حالة يتوجّه على المكلف الأمر بإيجاد ماهيّة الصلاة المتوقف على إيجاد بقيّة الأجزاء.

و المراد بالبطلان- حينئذ- عدم الاعتداد بالماهيّة المركّبة من الأجزاء الماضيّة و الأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، و فيما نحن فيه نمنع كون المكلّف في زمان وقوع الإبطال [3] مكلفا بالماهيّة المركّبة من الماضيّة و ما بقي- أعني:


[1] هذه المسألة إلى أخرها غير موجودة في «ط» و محلها بياض، و كتب في هامش الصفحة.

محذوف لزيادته.

[2] يظهر من المحقق في الشرائع 1: 115.

[3] في «م» زيادة: ليس.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست