responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266

266

عن الصلاة شرعا غيره، فكلما وقع قبله من المنافي وقع في الصلاة.

و قد يستشكل فيه تارة بعموم ما دلّ على أنّ نسيان غير الركن لا يبطل [1]. و يندفع بأنّ المبطل هو المنافي لا نسيان التسليم.

اللّٰهم إلّا أن يقال: إنّ المتحقق هنا بحكم العرف هو خلوّ الصلاة عن التسليم، لا وقوع المنافي أثناء الصلاة، كما هو حال نسيان الجزء الأخير في كلّما يترك [من الأفعال] [2] الخارجيّة التدريجيّة.

أو يقال: إنّ الدليل إنّما دلّ على كون المنافيات قواطع للصلاة، و معنى القطع: تفكيك الأجزاء و هدم الهيئة الاتّصاليّة و إسقاط الأجزاء اللاحقة عن إلحاقها بالأجزاء السابقة، و هذا إنّما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق الأجزاء اللاحقة مع بقاء الهيئة الاتّصاليّة، فإن كان ذلك عمدا أو كان الجزء الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن، و إن كان الجزء الباقي غير ركن و كان حصول القطع و تفكيك الهيئة الاتّصاليّة سهوا لم يبطل، بحكم ما دلّ على عدم بطلان الصلاة بترك غير الركن.

فالقول بصحّة الصلاة لا يخلو عن قوّة، لما عرفت من منع الصغرى تارة، و هو منع كون المنافي واقعا في أثناء الصلاة، بل التحقيق عرفا خلوّ الصلاة من التسليم.

و منع الكبرى أخرى، و هي أنّ المنافي في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة، و القطع إنما يستلزم البطلان إذا كان الباقي من الأجزاء الساقط عن قابليّة الاتصال بالأجزاء السابقة ركنا، أو كان المنافي عمدا.

هذا كلّه مضافا إلى خصوص ما دلّ على أنّ الحدث و الالتفات قبل


[1] المستشكل هو صاحب الجواهر 12: 270.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في «ط» و محله مخروم في «م».

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست