فإن كان سلّم فالظاهر انّ له حكم نسيان ذلك الشيء في أثناء الصلاة، فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل، و إن كان واحدة أو تشهّدا تقضى.
و إن لم يسلّم، فإن لم يأت بما بعد الناقص- أيضا- كأن جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم إتمامها فطال الفصل، و بنى على ما تقدم من الوجوه.
و يمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركعة و عدم قدح الفصل الطويل فيها، و القول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة و إن لم يسلّم، فيصدق أنّه أخل فيها بركن.
مسألة [11] و لو نسي التسليم
فإن قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الإشكال في الصحّة. و إن قلنا به، فالأكثر على أنّ حكمه حكم نسيان الركعة، إذ لا مخرج