responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264

264

ثمّ إنّ ظاهر روايتي محمّد بن مسلم و ابن أبي العلاء- المتقدّمتين [1]- بل صريحهما أنّه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا و لو كان ماحيا لصورة الصلاة مع أنّ الظاهر أنّ محو صورة الصلاة يبطل و لو سهوا.

فلا بدّ إمّا من حمل الروايتين و غيرهما على ما إذا لم يطل الفصل.

و إمّا على أنّ التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل، كما احتمله في البيان و فرّع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل ذكره [2] و إن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع.

نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [..] [3] وقوع التكلّم بعد ذكر النقص (من قبيل قضاء الاجزاء) [4].

و إمّا من القول بأنّ الصورة الاتصاليّة المعتبرة في الصلاة إنّما هي بين أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات، لتلك الأخبار.

و إمّا من القول بأنّ طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر، لأجل تلك الأخبار.

و يترتّب على ذلك أنّه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة و طال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه.

و لو سلّم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما.


[1] المتقدمتين في صفحة 261.

[2] البيان: 146.

[3] هنا خرم في «م» بمقدار ثلاث كلمات، و في هامش «ط» ما يلي: في نسخة الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة.

[4] لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في «م» على ما قبلها و ما بعدها من العبارات، هذا و يحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست