و عن العماني [1] و الشيخ [2] و الحلبي [3] و الغنية [4] و الوسيلة [5] الإعادة، و عن بعض هؤلاء الإجماع عليه [6] و لعلّه لعموم مصحّحة جميل: «عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام؟ قال: يستقبل» [7] خرج منه إذا لم يوقع منافيا.
و اشتمال الرواية على ذكر سهو النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) موجب لحمل ذلك الجزء على التقيّة لا غير.
و عن ظاهر النهاية [8] و محكيّ المبسوط [9] تخصيص الصحّة بالرباعيّات، و لعله لاختصاص الأخبار المصرحة بالإتمام مع الكلام [10] بها، و عدم ثبوت الإجماع المركّب، فلا يبقى في غيرها إلّا أخبار مطلقة معارضة بمطلقات إبطال الكلام [11] و وقع السهو في الثنائيّة [12] و الثلاثيّة [13] و الأوليين من الرباعيّة [14] لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحّة لا أصالة الاشتغال، مع أنّه لا يبعد دعوى الإجماع المركّب.