و فيهما حجّة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.
و في البيان: إنّ ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الإتمام، بناء على أنّه لا يبطل سهوا [1].
و يمكن القول بالإبطال و جعل الإتمام فرضا مستقلا- كما سيجيء في تخلّل الفصل الطويل [2]- فتأمّل.
خلافا للمحكيّ عن والد الصدوق [3] فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا [4] لا تعارض الأدلّة الخاصة و العامة من وجه شتّى كموافقة العامّة كما قيل [5] و مخالفة [6] الخاصّة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور [7].
و إن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكيّ عن الأكثر وجوب الإتمام [8] لبقاء الأمر و المحلّ، و مصحّحة محمد بن مسلم: «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم، ثم ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين، قال:
يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» [9] و نحوها مصحّحة زرارة [10].
[3] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف 136، هذا و لكن الموجود في المقنع خلافه، راجع المقنع (الجوامع الفقهية): 9.
[4] الوسائل 5: 310 الباب 3 من أبواب الخلل. الحديث 12 و 316 الباب 6 من الأبواب، الحديث 3 و 312 الباب 3 من الأبواب، الحديثان 19 و 20.