responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262

262

و فيهما حجّة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.

و في البيان: إنّ ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الإتمام، بناء على أنّه لا يبطل سهوا [1].

و يمكن القول بالإبطال و جعل الإتمام فرضا مستقلا- كما سيجيء في تخلّل الفصل الطويل [2]- فتأمّل.

خلافا للمحكيّ عن والد الصدوق [3] فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا [4] لا تعارض الأدلّة الخاصة و العامة من وجه شتّى كموافقة العامّة كما قيل [5] و مخالفة [6] الخاصّة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور [7].

و إن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكيّ عن الأكثر وجوب الإتمام [8] لبقاء الأمر و المحلّ، و مصحّحة محمد بن مسلم: «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم، ثم ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين، قال:

يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه» [9] و نحوها مصحّحة زرارة [10].


[1] البيان: 146.

[2] يجيء في الصفحة: 264.

[3] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف 136، هذا و لكن الموجود في المقنع خلافه، راجع المقنع (الجوامع الفقهية): 9.

[4] الوسائل 5: 310 الباب 3 من أبواب الخلل. الحديث 12 و 316 الباب 6 من الأبواب، الحديث 3 و 312 الباب 3 من الأبواب، الحديثان 19 و 20.

[5] الجواهر 12: 264.

[6] كذا صحّح في «ط». و في «م»: و موافقة.

[7] راجع مفتاح الكرامة 3: 291 و الجواهر 12: 264.

[8] انظر المستند 1: 471 و الجواهر 12: 265.

[9] الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 9.

[10] الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 5.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست