responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260

260

مسألة [8] لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنّه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة

لقاعدة إبطال الزيادة عموما و خصوصا في قوله: «لا يعيد الصلاة من سجدة- أي من زيادتها- و يعيدها من ركعة» [1].

و عن جماعة أنّه يرسل نفسه [2] و استند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهويّ، بل ينصرف إلى هويّ السجود و إن لم ينوه و نواه لغيره- مع كونه هو الواجب في الواقع- فيكفي في حصوله به النيّة الإجمالية الحاصلة في أوّل الصلاة.

و قد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى [3] و هو فاسد- إجمالا- بالقطع بصدق الركوع معه و عدم توقفه على رفع الرأس- و تفصيلا- بما أشبع الكلام فيه في الروض [4].

و اخرى- كما في المدارك- [5] بأنه لا دليل على الإبطال بهذه الزيادة، و هو كالأوّل في الضعف.


[1] الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.

[2] انظر الجواهر 12: 260.

[3] الذكرى: 222.

[4] روض الجنان: 348.

[5] المدارك 4: 224.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست