responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259

259

فيه، حيث ان المفصّلين- مثل المحقق في المعتبر [1] و مثله- لم يمنعوا إبطال الزيادة و إنّما منعوا من تحقّقها، لما زعموا من أنّ بالجلوس يحصل الفصل بين الواجب و الزائد، فلم يزد فيه شيئا و لم ينقص منه إلّا تشهّدا و تسليما.

و عن الحلّي: تقييد الحكم بما إذا تشهد و نسي التسليم [2] و هو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، و إن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبّا.

ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي [3] أزيد من ركعة أو أنقص منها، وجهان مبنيان على أنّ وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء- كما عرفت من المحقق- أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.


[1] المعتبر 2: 380.

[2] السرائر 1: 245.

[3] كذا في الأصل، و الظاهر أنّه من سهو القلم، و الصحيح: ما إذا زاد أزيد من ركعة.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست