فيه، حيث ان المفصّلين- مثل المحقق في المعتبر [1] و مثله- لم يمنعوا إبطال الزيادة و إنّما منعوا من تحقّقها، لما زعموا من أنّ بالجلوس يحصل الفصل بين الواجب و الزائد، فلم يزد فيه شيئا و لم ينقص منه إلّا تشهّدا و تسليما.
و عن الحلّي: تقييد الحكم بما إذا تشهد و نسي التسليم [2] و هو حسن بناء على عدم كون التسليم من الأجزاء الواجبة، و إن أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه جزء مستحبّا.
ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسي [3] أزيد من ركعة أو أنقص منها، وجهان مبنيان على أنّ وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء- كما عرفت من المحقق- أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه.