مسألة [7] لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر،
كما عن غير واحد [1]، لعموم أدلّة بطلان الزيادة في الصلاة [2] و خصوص الرواية: «إذا استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد» [3].
و عن المتأخّرين- كما في المسالك [4]- تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، استنادا إلى روايات [5] أخص من أدلّة البطلان، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة [6] و هو ممنوع، و اخرى بموافقة العامّة و هي من المرجّحات الخارجيّة غير الجارية في العام و الخاص المطلقين.
اللّٰهم إلّا أن يمنع من نهوض كلّ خاصّ- و لو اعتبر سندا- لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن