responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258

258

مسألة [7] لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر،

كما عن غير واحد [1]، لعموم أدلّة بطلان الزيادة في الصلاة [2] و خصوص الرواية: «إذا استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد» [3].

و عن المتأخّرين- كما في المسالك [4]- تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، استنادا إلى روايات [5] أخص من أدلّة البطلان، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة [6] و هو ممنوع، و اخرى بموافقة العامّة و هي من المرجّحات الخارجيّة غير الجارية في العام و الخاص المطلقين.

اللّٰهم إلّا أن يمنع من نهوض كلّ خاصّ- و لو اعتبر سندا- لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن


[1] انظر المدارك 4: 220 و الجواهر 12: 252.

[2] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.

[3] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 3.

[4] المسالك 1: 31.

[5] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الأحاديث 4 و 5 و 7.

[6] الجواهر 12: 256.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست