فيرجع- بعد فرض التكافؤ- إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلّا أن تعارض بقاعدة تدارك المنسيّ، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب- الواردة في من نسي الركوع- بالبطلان [1].
و لو تذكّر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا لأنّ التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أنّ زيادة سجدة واحدة لا تخلّ بالنص [2].
و في حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم، و المخالف شاذّ.
و لو استند إلى عموم تدارك المنسيّ، عورض بما دلّ على البطلان بالزيادة عموما [3] و بزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: «و يعيدها من ركعة» [4] و باختلال الترتيب المستفاد شرطيّته المطلقة من الإجماع و قوله (عليه السلام)- في موثّقة ابن عمّار في ناسي الركوع-: «إنّه يستقبل حتى يضع كلّ شيء موضعه» [5] و الترجيح مع المعارض.
[1] الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.
[2] الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
[3] الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
[4] الوسائل 4: 938 الباب 14 من أبواب الركوع، الحديثان 2 و 3.
[5] الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 2.