مسائل [4 و 5 و 6] [نسيان تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجدتين]
من نسي تكبيرة الافتتاح لم ينعقد صلاته، حكي الإجماع عليه عن جماعة مستفيضا [1] و يدل عليه الأخبار [2] و المعارض [3] مطروح أو مؤوّل، و في حكمه من نسي القيام في حال التكبير.
و كذا من نسي الركوع حتى سجد السجدتين، لأنّ الإخلال به مبطل، و تداركه يوجب الزيادة أو اختلال الترتيب، مضافا إلى خصوص الأخبار [4].
و في المسألة قول بحذف السجدتين [5] و رواية مصحّحة [6] حملها الشيخ على الأخيرتين فقال به فيهما [7] و هي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان [8]
[1] المدارك 4: 215 و مفتاح الكرامة 2: 336 و الجواهر 12: 239.
[2] الوسائل 4: 716 الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7.
[3] الوسائل 4: 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الأحاديث 8 و 9 و 10.
[4] الوسائل 4: 933 الباب 10 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 4.