responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 99

قطنه فان خرج منها شيء من الدّم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّى فارادتها الغسل انما يكون بعد انقطاع الدم ظاهرا او بعد انقضاء ايام الحيض المعتادة إن كانت معتادة و النّهى عن الغسل مطلقا بمجرّد الرّوية في المبتدئة وجيه مطلقا و امّا في ذات العادة فيستقيم بناء على وجوب الاستظهار بعد العادة و امّا بناء على غيره فينبغى ان يحمل على الانقطاع في اثناء العادة و الاصحاب قد حكموا بوجوب الاستبراء مط اذا كان لدون العشرة و قوله و ان رأت بعد ذلك يؤيد كون الخبر في ذات العادة فيكون الرؤية بعد ايامها فالخبر لا يخلو عن اشكال و صحيحة أيضا عن احدهما ع قال سألته عن الحلبى ترى الدّم كما كانت ترى ايّام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصّلاة كما كانت تصنع في حيضها فاذا اطهرت صلّت و هذا يعم طهرها قبل انقضاء ايام العادة و حسنة على بن يقطين عن ابى الحسن ع قال سألته عن الحائض ترى الطّهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس و بعد الغسل احبّ الى و نحوها اخبار اخر و موثقة سماعة المضمرة فاذا اتفق شهرين عدة ايام سواء فتلك ايامها فانه يدل على ان العادة باعتبار الرّؤية المتصلة لا المنفصلة و خبر داود مولى ابى المعز العجلى عمن اخبره عن ابى عبد اللّه ع في حديث قال قلت له فالمراة يكون حيضا سبعة ايام او ثمانية ايام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة ايام و ينقطع عنها الدّم فترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلّى و تصوم ثم يعود الدّم قال اذا رأت الدّم امسكت عن الصّلاة و الصيام قلت فانّها ترى الدّم يوما و تطهر يوما قال فقال اذا رأت الدّم امسكت و اذا رأت الطهر صلّت فاذا مضت ايّام حيضها و استمر بها الطّهر صلت و اذا رأت الدّم فهي مستحاضة قد انتضمت لك امرها كله فهذا الخبر يدل على تبيين قاعدة كليّة يفهم منه صور كثيرة فقوله سبعة ايام او ثمانية ان حمل على ما يعم العادة المتّصلة و المنفصلة فهو يتناول المطلوب و الا فمن المظنون العود ازارات الدّم ثلاثة ثم انقطع فان التخلف عن العادة في الرّابع لا يقتضى تخلف الظنّ بالعادة فيما عداه مع انه لا يبعد ان يكون غرض السّائل من جهة اطلاق السؤال و التعبير بالمضارع تكرّر الانقطاع و العود منها بعد الاستمرار اولا فتصير عادة اخرى ناسخة للأولى و قوله فاذا مضت ايّام حيضها يدلّ على ان الحكم السّابق لها هو في ايام العادة السّابقه او ايام العشرة و لذا قال و اذا رأت الدّم فهي مستحاضة و على اى حال فغرض الامام ع بيان حكم ثابت لمثل المراة المزبورة دائما لا باعتبار المرة الاولى خاصة فهو اوضح دليل على المطلوب و ضعف السّند منجبر بسائر الادلة و الفتاوى و ذكر الشيخ في التهذيب كلام المفيد في الاستبراء و اخبار الاستبراء و اخرها موثقة سماعة عن ابى عبد اللّه ع قال قلت له المراة ترى الطهر و ترى الصّفرة او الشّيء فلا تدرى طهرت أم لا قال فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط و ترفع رجليها على حائط كما رايت الكلب يصنع اذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل راس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت ثم قال الشيخ هذا اذا كان ما بين الايّام القليلة من ايام الحيض الى الايام الكثيرة منه فاما اذا زاد على عشرة و خرج الدم فقد انقضى ايام حيضها حسب ما ذكرنا انتهى و مقتضاه انه اذا لم يخرج يحكم بطهرها و احكام طهرها مطلقا و امّا اذا خرج فعلى التفصيل المذكور و اولى الصّور بما ذكره ما اذا كان في ايام العادة للمعتادة او غيرها قبل العشرة لغيرها و اما اذا كان بعد ايام العادة فمحل اشكال و لا سيّما على مذهبه في رؤية الصفرة و نحوها و خبر يونس بن عبد الرّحمن الطّويل المعتبر و فيه و لو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لأنّ السّنة في الحيض ان تكون الصّفرة و الكدرة فما فوقها في ايام الحيض اذا عرفت حيضا كله إن كان الدّم اسود او غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدّم و كثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايام معلومة الخبر و هذا يدل على ان العادة انّما تؤثّر في الحكم بالحيضيّة اولا مع الرّؤية لا مع النّقاء و في

اخره في المبتدئة فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاوّل سواء حتّى توالت عليها حيضتان او ثلث فقد علم الان ان ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه فيكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة الى ان تحتبس اقرائها و انّما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلث الى ان قال و لكن سنّ لها الاقراء و ادناه حيضتان فصاعدا و فيه انّ العادة تتحقق باعتبار الرّؤية الى النقاء و ان الرجوع اليها مع الاستحاضة اى سيلان الدّم و تجاوزه ايام العادة كما هو مذكور في كتب اللغة و مستفاد من الاخبار و صحيحة الحلبى عن ابى الحسن ع في الحلبى ترى الدّم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصّلاة قال تترك اذا دام و خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال تجلس النّفساء ايام حيضها الّتي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلى و نحوه غيره من الاخبار و صحيحة عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه ع قال ايما امراة رأت الطّهر و هى قادرة على ان تغتسل وقت صلاة ففرّطت فيها الخبر و نحوها اخبار كثيرة و اخبار الاستبراء كثيرة يستدل بها و قد مر الكلام في بعضها و اخبار الصوم أيضا تدل على المطلوب منها قول الصّادق ع ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت في ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم و قوله في امراة رأت الطهر اوّل النّهار قال تصلّى و تتم صومها و تقضى و خبر الدّعائم روينا عن اهل البيت ع ان المراة اذا حاضت او نقيت حرم عليها ان تصلّى و تصوم و حرم على زوجها وطئها حتّى تطهر من الدّم و تغتسل بالماء او تتيمّم ان لم تجد الماء الى ان قال فاذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض و اذا ذهب تطهّرت و عن الصّادق ع قال اذا طهرت المراة لوقت صلاة فضيّعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصّلاة و ما ضيعت بعدها و علامة الطّهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فاذا كان ذلك فقد

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست