responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 100

طهرت و عليها ان تغتسل حينئذ و تصلّى

الرّابع

ممّا يدل على المطلوب ان المراة اذا علمت او ظنّت رؤية دم الحيض و النّفاس بعيد الفجر لم يجز لها الافطار و قيل تحقق السّبب الموجب لبطلان ما سبق عليه و كذا الحاضر بالنّسبة الى السفر الطارى و العاقل بالنّسبة الى الجنون الطّارى فكك ما نحن فيه و ان تحقق فيه شيء يمكن بكونه جزء السّبب الكاشف اذا تعقبه الجزء الاخر الكاشف أيضا

الخامس

ممّا يدلّ عليه أيضا انه لو ظنّت عروض الحيض او الجنابة او الاستحاضة او النفاس او غيرها من اسباب الغسل بالفعل لم تعتد بها اذا لم تستند الى الامارات المقرّرة فكيف يعتمد على ظن انكشاف كونها حائضا الا ان بعد ذلك مع احتمال تخلف الظن و موتها فان العادة قد تخلف كثيرا كما هو المشاهد المذكور في كلام الاصحاب و الاخبار فتدبر

تنبيهات

احدها

الذى يظهر من امعان النظر في الاخبار و كلام الاصحاب ان العادة انّما تثبت باعتبار تساوى رؤية الدّم الذى هو حيض مرتين لا باعتبار تساوى النقاء الذى هو في حكم الحيض مع كونه طهرا ظاهرا و لا باعتبار الدّم الّذي بعده اذا لم يكن صالحا بنفسه لان يكون حيضا لقلته و هذا هو السبب في عدم ذكر المسألة بخصوصها من جهة الغسل و العبادة مع تعرضهم لحكم النقاء بين العشرة و تناول العمومات لما ذكرنا في حكمها و يتفرع على ما قلنا ان من كانت عادتها ان ترى الدّم خمسة ايام مثلا ثم ترى الا اليوم العاشر و ينقطع الدّم فلو اتفق انّها رأت خمسة و بقى الدّم ثبت لها حكم الاستظهار المشهور لكونه بعد العادة و لو استمر الى ان تجاوز العشرة كان ما زاد على الخمسة استحاضة و لو رأت خمسة و انقطع الدّم كما هو عادتها ثم رأت العشرة و لم ينقطع بل تجاوز العشرة كان استحاضة و لا فرق فيما ذكر بين تعين الدّم الاخر وقتا و عدد او عدمه

ثانيها لا يخفى ان الانقطاع لأقل الحيض نادر

و الغالب في النساء هو الاعتياد و كونه اكثر من الثلاث فالتعميم فيما تقدم من كلام الاصحاب للأقل و الاكثر و ايجاب المخالفين للغسل في الاقلّ و الاكتفاء بذلك دليل على اتفاق الجميع على انه بعد الغسل مع الانقطاع في أثناء العادة يجوز الوطء اجماعا بين الجميع

ثالثها

لو فرض ان عادتها ثلاثة ايام متّصلة ثم ينقطع ثم ترى في السّابع مثله ثم ينقطع فاتفق انّها رأت الدم مستمرّا الى ان تجاوز العشرة فهل يبتنى على حيضيّة الثلاثة او الاربعة المتّصلة او السّبعة الظاهر الاول او الثّانى لان العشرة ايام رؤيتها لإنقائها فحيضها اما ثلاثة او اربعة غايته انه تقدم الرّابع الّذي كان في السّابع و الحيض قد يتقدم و قد يتأخر و لو اتفق ان عادتها سبعة ايام متّصلة فرات ثلاثة متصلة ثم رأت السّابع متّصلا الى ان تجاوز العشرة فيحكم بان العشرة كلها حيض و كذا لو كانت عادتها ستة ايام ثم رأت ثلاثة ثم الثامن و تجاوز العشرة

مقباس اجمع الاماميّة و سائر علماء الامّة على ان النقاء في نفسه ليس حيضا

لأنه ضدّه فكيف يكون هو هو و اجمعوا أيضا الّا من شذ منهم على انه لا يحكم بكونه في حكم الحيض حال تحققه بل انّما يحكم بانكشاف كونه في حكمه بعد ذلك بشرط ان يتعقب دما محكوما بكونه حيضا و يتعقبه دم كذلك و لم ينقض بينهما أقلّ الطّهر فلو لم يتعقب دما اصلا لم يجر عليه حكم الحيض بالضّرورة و لو كان في اول ايام العادة المستمرة و لو تعقب دم استحاضة و نحوها فكك و لو تعقب دم في يوم او يومين ثم حصل النقاء في الثالث فكك و إن كان في ايام العادة سواء اشترط توالى الثلاثة أم لم يشترط و سواء جرت عادة المراة برؤية الثلاثة في ضمن العشرة أم لا لأنّ مستند القول بعدم الاشتراط صريح في وجوب الاغتسال و الصّلاة بمجرد انقطاع الدّم بعد اليوم او اليومين و لم يفصل فيه و لا في كلام القائلين به بين من كانت عادتها ما ذكر و غيرها و قد ذكر في اوّل الخبر فإذا رأت المراة الدّم في ايام حيضها تركت الصّلاة فان استمر بها الدّم ثلاثة ايّام فهي حائض و ان انقطع الدّم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدّم الى عشرة ايام الخبر و المراد بايّام حيضها ايامه المعتادة المتّصلة او ما يعمها و المنفصلة و على اىّ حال حكم بكون النقاء في حكم الطّهر الى ان ينكشف الحال و هو المطلوب و انّما وجب الغسل مع عدم ثبوت السبب حيث كان الدّم موجبا له مطلقا و إن كان استحاضة او من باب الاحتياط عن كونه حيضا فجمع بين لوازم الحيض و عدمه في الجملة عملا باصالة الحيضية و ظاهر النقاء و اصالة عدم اتمام الثلاثة و لو تعقب حيضا الا انه لم يعقبه دم اصلا الى العشرة فطهر قطعا و إن كان في ايام العادة المتّصلة او المنفصلة و لو كانت عادتها خمسة مثلا فرات ثلاثة و انقطع يومين ثم رأت قبل العشرة و لم يتجاوزها حكم بان الجميع حيض لا للعادة لجريان ذلك في النقاء الّذي بعد ايام العادة المتّصلة و في المبتدئه و المضطربه أيضا بل لان الاصل في دم المراة ان يكون حيضا و كلّ دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض و الطّهر لا يكون أقلّ من عشرة و لو تجاوز العشرة حكم بان الحيض هو الثلاثة خاصة و إن كانت أقلّ من العادة و امكن كون ما قبل العشرة حيضا و ما بعدها استحاضة و كان ما قبلها بصفة الحيض و ما بعدها بصفة الاستحاضة و ذلك لترجيح جانب النقاد و الاتصال بالمتاخر على العادة و لو كانت عادتها عشرة متصلة مثلا فرات ثلاثة و انقطع الدم الى اليوم العاشر و رأت في العاشر و ما بعدها ففيه وجهان نظرا الى العادة و ان تغيرت ظاهرا و الى ما ذكرنا و اختار التقى المجلسى في شرحه الفارسى على الفقيه كون المجموع حيضا و لو كانت عادتها في الصورة المفروضة عشرة منفصلة اخرها العاشر ثم ينقطع ففيه وجهان أيضا و لو كانت عادتها ثمانية فرات ثلاثة و انقطع ثم رأت في الثامن و تجاوز العشرة ففيه وجهان أيضا و لو كانت عادتها خمسة مثلا فرات في الخمسة مثلا و اتّصل الدّم الى ان تجاوز العشرة فالحيض هو الخمسه خاصة و ان لم يتجاوز فالجميع حيض عملا بالاصل و إن كان على خلاف العادة فقد تحصّل ممّا ذكر انه لا تاثير للعادة الّا في نفى حيضية ما زاد عليها في بعض الصّور و اما في اثبات الحيضية فلا الاعلى احد الوجهين المشار اليهما و لا يحضرنى الان تحقيق ذلك نعم ربّما يثبت بها الحيضيّة في اول الرؤية بناء على الفرق بين ذات العادة و غيرها و الا صحّ عدمه و فيما

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست