responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 98

و لا بين انقطاعه على العادة او بعدها بل الدليل و الفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضا و قد يشكل الحكم هنا نظرا الى جواز معاودة الدم فيها أيضا فان قيل هذا قد يتمشى فيما بعد العادة قبل الوصول الى الاكثر لاحتمال المعاودة قلت لما كان العادة من الامور الجليّة كان ذلك الاحتمال كالساقط بالنّسبة اليها فلا يكون مؤثرا و مع هذا فالاحتياط طريق السّراية و لا يخفى ان الايراد جار في المتقدم اذا انقطع دمها و احتملت عودها في العشرة و لا يندفع بما ذكره و لو استند الى ظن المعاودة اذا كان الانقطاع في اثناء العادة او في اخر يوم منه قبل اتمامه لكان اولى و إن كان فاسد أيضا كما لا يخفى و قال جمال الدّين في حاشية اللّمعة في بيان العادة الظّاهر من التّساوى اخذا و انقطاعا في كلام الاصحاب هو ان يكون شروع الثّانى في وقت شروع الاول و انقطاعه في وقت انقطاعه و قال صاحب المفاتيح و يسقط اعتبار الصّفة مع العبادة العادة الثابتة بتكرّره مرّتين متساويتين و ذات العادة اذا استمر بها الدّم حتى تجاوز عادتها تستظهر بترك العمل الطّهارة اجماعا و قال الاستاد الاعظم في شرح المفاتيح ان القول بالاستظهار مع عدم رؤية الدّم ضعيف بل لا استظهار الّا مع رؤيته بعد ايام العاده قبل العشرة و الحكمه فيه غلبة زيادة الدّم عن العادة يوما او اكثر و عدم تساوى ايام العادة بلا زيادة و نقصان و المظهر للحال هو انقطاع الدم و تجاوزه العشرة ثم قال اذا انقطع دم الحائض لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة و حمل ما دل على المنع من ملاحظتها لنفسها في الليل على رفع الضيق عمّن اعتادت النقاء في الاثناء ثم قال و لو اعتادت النقاء في اثناء العادة فالظاهر عدم وجوب الغسل لاستلزامه الحرج و ربّما تتضرر بل المظنون تضررها لاطراد العادة فالمظنون عدم الطهر أيضا اى كما اذا رأت الدّم قال و يحتمل الوجوب للعموم و احتمال عدم العود و احتاط أيضا عن الوطء مع رؤية الدّم بعد العادة لاحتمال كونه حيضا و حكى عن المنتهى وجوب ذلك و ردّه بالاصل و الاخبار الّا انّه جعل الاحتياط فيه شديد او قال اذا طهرت و اغتسلت حل وطئها و كذا قبل الغسل على كراهة الا انه المنع احوط و قال في التحفة الحسينيّة اذا كان عادتها في حيضها انقطاع الدّم ثم مجيئها فلا يجب الغسل بمجرّد الانقطاع على النّحو الّذي قلنا لان الغسل في ايام الحيض مضرّ مضافا الى ظنّها عدم فائدة في هذا الغسل و عدم كونه رافعا للحدث اصلا مثلا للغسل في وقت دم الحيض مع انّه ربّما يجيء الدّم ثم ينقطع و هكذا فيلزم الحرج فلا باس بتاخيرها الغسل الى انقضاء تمام عادتها بل هو الاولى و لعل الغالب في النساء عدم استمرار الدّم في جميع اوقات حيضها فيشتبه عليها الحال كثيرا فتستبرى بالقطنة عند توقع النقاء و لا يخفى ان الضّرر بالغسل لا يقتضى الّا تركه و الابدال بالتيمم لأنه واجب مع ظنّ الضّرر لذلك او لغيره و لا يلزم من ذلك سقوط العبادة الواجبة بمجرد الاحتمال او الظّنّ لعروض السّبب الكاشف بعد ذلك بلا دليل على جواز الاعتماد على ذلك بل دلالة الادلة و الفتاوى على خلافه كما هو ظاهر و قال السّيد المرحوم و كل آن احتمل رجوع الطّهر لحائض فانها تستبرئ فان رأت تربصت منتظرة الى النقاء او مضى العشرة و الاظهر استظهارها بما ورد من يوم او يومين و الماضى اسد و العموم فيه مع اطلاق الاستظهار و اطلاق النقاء دليل الموافقة للمختار ثم ذكر في وطى الحائض بعد النقاء ما يدل على المدّعى و قوله الاظهر انّما يستقيم في ذات العاده و ذكر الشيخ المرحوم في الرّسالة الحيضيّة جملة ممّا ذكره الاصحاب ممّا يدل على ما قلنا الّا انّه قال في موضع منها و لو اعتادت بياضا في اثناء العادة بعد مضى الثّلاثة حسبته من الحيض و اجرت حكمه عليه من غير استبراء على الاقوى و مقتضاه لزوم ذلك و مقتضى كلام غيره ممن استند الى العسر و الجرح عدم لزوم ذلك و التحقيق ما قلنا من عدم جواز ذلك و قال الطّبرسى في الجوامع فاعتزلوا النّساء اى فاجتنبوا مجامعة النساء في وقت المحيض و لا تقربوهنّ بالجماع حتّى يطهرن اى ينقطع الدّم عنهن و قرء حتى يظهرن بالتخفيف اى حتى ينقطع الدّم عنهنّ و بالتشديد حتى يغتسلن و يتوضّأن عن مجاهد و طارس و هو مذهبنا فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ اغتسلن و قيل توضّأن و قيل غسلن الفرج ثم قال اختلف في غاية تحريم الوطء فمنهم من جعل الغاية

انقطاع الدّم و منهم من قال اذا توضّات او غسلت فرجها حل وطئها عن عطا و طاوس و هو مذهبنا و إن كان المستحب ان لا يقربها الّا بعد الغسل و منهم من قال اذا انقطع دمها و اغتسلت حلّ وطئها عن الشافعى و منهم من قال اذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدّم يحللها للزوج و إن كان دون العشرة فلا يحل وطئها الّا بعد الغسل او التيمّم او مضىّ وقت صلاة عليها عن ابى حنيفة

الثّالث

ممّا يدل على المطلوب بعد الآيات العامة في الوطء و غيره و الخاصّة في الوطء صحيحة الحسين بن نعيم الصّحاف عن ابى عبد اللّه ع في الحبلى الّتي ترى الدم و فيها فانه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدّة عدد ايّامها التى كانت تقعد في ايّام حيضها فان انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصلى و المراد قبل انقضاء ايامها فالغسل للحيض و لذا لم يذكر سائر احكام المستحاضة و يخصّص بما اذا كان بعد اتمام الثلاثة المتوالية بناء على اشتراط المتوالى فيها كما هو المشهور قال فان لم ينقطع الدّم عنها الا بعد ما تمضى الايام الّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشى و تستثنه و تصلى الظّهر و العصر الخبر و المراد الغسل في اول اليوم و اليومين و هو للحيض و يكتفى به عن غسل الاستحاضة ان كان دمها ممّا يوجب الغسل و الا فللحيض خاصة و الخبر يدل على ان ما زاد على العادة استحاضة و ان انقطع في العشرة و لما كان السؤال عن امراة خاصة فيمكن علم الامام ع يكون ايامها عشرة فيكون الزّائد عليها استحاضة قطعا و يمكن الحمل على جواز عملها عمل المستحاضة بلا استظهار و ان حكم بعد ذلك بعد الانقطاع في العشرة كون الدم حيضا و صحيحة محمّد بن مسلم عن ابى جعفر ع قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست