responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 49

المتغيّر بحديث خلق اللّه من دون ذكر اللون ثم قال و في بعضها و لونه ثم قال في رد العمّانى و قد رواه قوم في بئر بضاعة و كان مائها كثيرا و هذا اقوى شاهد على انه من طرق الجمهور فان هذا الاختلاف فيها لا في طرق اصحابنا و الا لذكرت او احديها في اخبارنا و قال المحقق في المصريّات في حكم ماء البئر لو استدل الخصم بما روى عن النّبيّ ص انه كان يتطهر من بئر بضاعة و فيها المعذرة و النّجاسات لمكان ضعيفا فان ذلك ممّا لم يثبت صحته و قد انكره احد الائمة ع و مكن بعض المخالفين عن الشافعى انه انّما قال باعتبار اللّون من جهة القياس فهذا حال لفظ الخبر و امّا مدلوله فالمشهور بين قدماء الاصحاب و جماعة من المتاخرين و نقل عليه اجماعات كثيرة نجاسة البئر بالملاقات مطلقا و المعروف من مذهب الاماميّة و المشهور عند العامة نجاسة القليل الرّاكد غير البئر بالملاقاة و الخبر ظاهر المنافات لجميع ذلك و لا سيّما على رواية الماء كله طاهر الى اخرها فكيف يدعى مع ما ذكر استفاضته و شهرته و روايته من الطرفين بطرق عديده او عمل الامة بمدلوله و قبولهم له او صحته و لا سيّما على اصطلاح المتاخرين او الاتفاق على رواية ظاهره مع ان دعوى الاتفاق في مثلها لا محصّل لها على وجه الحقيقة و ان اريد مجرد وجودها في بعض كتب الخاصة و العامّة فلا جدوى له فان الاصحاب سيما جماعة منهم كالمرتضى و الشيخ و الفاضلين كثيرا ما يذكرون اخبار العامة و يستدلون بها من باب الالزام او التّأييد و كثيرا ما يردون احتجاج المخالف بها بالبناء على التاويل لا الردّ لوجود المندوحة عنه كما فيما نحن فيه و كثيرا ما يذكّرونها في كتب الاصول على وجه التمثيل تبعا للعامّة و لا يفيد شيء من ذلك الاعتماد عليها و لا تخرج بذلك عن كونها اخبارهم الّتي بنيت على الوضع و امرنا ائمتنا (صلوات الله عليهم) بالاعراض عنها و ردّها و الاخذ بخلافها و الحلى مطعون عليه في امثال هذه الدعوى من فضلاء معاصريه و غيرهم كما يأتي في بقيّة احكام المياه و غيرها و امّا دعوى العمّانى تواتر الخبر بين الاماميّة او الامة فقد علم أيضا حالها و لعلّه اخذ ذلك ممّا ورد في الاخبار الكثيرة من طهارة كل ماء او كل شيء حتى يعلم نجاسته و من نجاسة الماء المتغير احد اوصافه فنقل مضمونها بالمعنى حيث لم يثبت عنده نجاسة الماء غير المتغيّر و قد تقدم في بعض الاخبار الاخر الذى استدل به نحو ذلك و ربّما يلوح من استدلاله المنقول في الخ ايماء قصده الى النقل بالمعنى و اللّه يعلم و ليحفظ ما ذكرناه في هذا المقام عسى ان ينتفع به في مطالب اخر تتعلق بهذا المرام و قد تبين بالرّوايات المذكورة بعد الجمع بينها و تقوية القاصر منها سندا او دلالة بسائر الادلة و الامارات كما هو المدار في معرفة الاحكام تنجّس الماء مطلقا بتغير احد اوصافه الثّلاثة بملاقاة النّجاسة و انه لا يطهر المتغير من البئر او غيرها الا مع ذهابه مطلقا من غير فرق بين القوى و الضّعيف و الحادث او لا او اخيرا فانها وجد او بقى كان كافيا في الحكم بالنجاسة و قد روى في بعض الاخبار ما يوهم خلاف ذلك سوى ما اوهمه بعض الروايات السّابقة من التخصيص ببعض الاوصاف الثلاثة او اعتبار اجتماعها او اثنين منها و ذلك كصحيحة ابن مسلم المتقدمة الدّالة على انه ينزح لتغيّر ريح البئر بالميتة عشرون دلوا و ما روى في وقوع ماء المطر الذى فيه جملة من النجاسات انه ينزح منها ثلثون دلوا و إن كانت مبخرة و ما روى من نزح اربعين منها و ان صارت مبخرة و ما روى الكلينى باسناده عن الكاهلى عن رجل عن ابى عبد اللّه ع في حديث قال قلت و يسيل على من ماء المطر ارى فيه التغير و ارى فيه آثار العذرة (القذرة) فتقطر المقطرات على و ينتضح علىّ منه و البيت يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بهذا باس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر فان يقتضى الاخبار الاول هو الاكتفاء بنزح المقدّر و ان بقى التغيير في ريحها فتحمل على ماء اذا زال بذلك او بما دونه جمعا بينها و بين سائر الاخبار و يمكن حمل بعضها على وجود النتن في النجاسة لا الماء و مقتضى الاخير طهارة المطر المتغيّر لونه بالنجاسة اذ لا وجه للسّؤال عن المتغيّر بظاهر و لا للجواب المذكور فيه و يدل أيضا على طهارة المطر

الواقع على السّطح الّذي يتوضّأ اى يستنجى عليه مطلقا و ان تغير و المراد بطهارة كل ما يراه المطر طهارة المتنجّس الّذي ازيل نجاسته بالمطر و النجاسة المختلطه به بحيث لم يبق من عينها اثر و إن كان بها قد تغير لا النجاسة الباقية اذ لم يصرّح باصابتها في الخبر فيتلائم حينئذ بعضه ببعض و هذا مع ضعف سنده محمول على ما وجد فيه التغير و لم يعلم كونه بالنجاسة و المراد بآثار القدر الاجزاء الصّغار من النّجاسة او آثار الوسخ المشتبه او ما يتراءى و يظن منه اختلاطه بالنجاسة و تغيره بها و هذا نظير سؤاله الاخر المذكور في اوّل الخبر حيث قال قلت امرّ في الطريق فيسيل علىّ الميزاب في اوقات اعلم ان الناس يتوضئون قال قال ليس به باس لا تسأل عنه و يمكن حمله على ما اذا لم يعلم وجود التغير فيما اصابه من المطر بجريانه و عدم استقراره و لا مشاهدة كل جزء من اجزائه و على الوجهين يستقيم الجواب بعدم الباس بذلك اذا ارجعناه الى البوالين معا كما هو الظاهر و قوله ع كل شيء يراه المطر فقد طهر بيان لوجه الحكم في السؤال الثانى و هو السّؤال عن حكم المطر الّذي يكف من السطح النجس يقينا قبل نزوله و اما وجه الحكم في الاوّل فمستفاد ممّا ذكر في نظيره و من التعليل أيضا بنوع عناية و اللّه يعلم و ذكر صاحب الوافي الخبر هكذا و يسيل على ماء المطر و فسره بان العرض ان المطر يسيل على الماء المتغير فيثبت من الماء القطرات و نضح علىّ و هو كما ترى

و ينبغى التنبيه لشيء

و هو ان صاحب المدارك مع اختياره مذهب الفقهاء في اعتبار الصّفات الثلث و تصريحه به مكررا و نقله عن المعتبر انه مذهب العلماء كافة و تسليمه لذلك و نقله بنفسه اجماع علماء الإسلام كافة عليه في ماء البئر حكى عن بعض الفضلاء ايراده على صحيحة ابن بزيغ المتقدمة المشتملة على حصر التغيّر فيما عدا اللّون بانّها متروكة الظاهر للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغير لونه و اجاب عنه اولا بان تغير اللون مستلزم لتغير الطّعم فينتفى المحذور و بانه اذا ثبت نجاسته

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست