responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 50

بتغير ريحه او طعمه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه لأنه اظهر في الانفعال و ثانيا بانّا لم نقف في روايات الاصحاب على ما يدل على نجاسته بذلك و ما تضمنه عامى مرسل فان لم يثبت الاولوية او الملازمة امكن المناقشة في ذلك ثم اجاب بان غاية الامر انه عام مخصوص و هو حجّة في الباقى و اقتفى اثره في الجملة صاحب الحبل المتين فقال ان نجاسة الماء بتغير ريحه او طعمه بالنجاسة ممّا لا خلاف فيه و يدور على السنة الاصحاب ان تغير لونه أيضا كذلك و لم اظفر به في اخبارنا صريحا ثم طعن في النبوي بكونه عاميّا مرسلا و قال و لو قيل ان تغير اللّون بذى طعم او ريح لا ينفك عن التغير باحدهما لم يكن بعيدا بل ربّما يدعى ان انفعال الماء به متأخر في الرتبة عن انفعاله بهما فاستغنى بذكرها عن ذكره ثم اورد في حكم البئر الايراد المذكور و احال الجواب الى ما ذكر هنا و استشكل صاحب المشارق حكم تغير اللون و الطعم أيضا من جهة الاخبار لضعف النبوي و خبرى العلاء و حريز سندا او دلالة و اختلاف النسخ في صحيحة القماط كما سبق و عدم ظهور ما ذكر في وجه الاستغناء عن ذكر اللون ثم استظهر التعويل في ذلك على الاجماع اما ضد للأخبار و يلزم على كلامه الاستشكال في تغيّر الرّيح وحده أيضا من جهة الاخبار و قد ذكرنا ما فيه كفاية في معرفة الحكم في الجميع من جهة كل من لنص و الفتوى و منه يعرف ما يرد على كلامهم فلا حاجة الى بيانه

هداية اذا تغير عن صفات ذاته في اللون او الطعم او الريح بملاقاته كلا او بعضا

على ما مضى تنجس ذاتا واحدا او اكثر من شخص او جنس واحد او اكثر تغيرا معتدا به عرفا فالمتغير نجس مطلقا فلا فرق بين اقسام المياه و النجاسات و صور التغير و الملاقاة و يلحق بذلك ما تغير بملاقات المتغير المذكور او المتغير به و هكذا او بسائر المائعات المتغير كذلك و إن كانت الملاقات كافية في نجاستها كبعض المياه فان ذلك نجس أيضا سواء امتزج بما تغير به أم لا و كذا ما لاقى نجاسة باقية باقية على صفاتها او ما في حكمها و كان هو مشتملا على ما يمنع من تاثيرها فيه ظاهر او لو ارتفع عنه بعد ملاقاتها و تمام عملها و قوتها الظهر فيه اثرها الحادث اولا فانه نجس أيضا في حالتى وجود المانع و زواله فالضابطة حينئذ حصول الملاقاة للنّجس و كونه بعد كمال تاثيره المتحقق في الماء و تاثره منه (فيه) بحيث يحكم بتغييره له فيما ذكر و لو بعد فرض انتفاء ما عدا الصّفات الذّاتية للماء و آثار صفات النجاسة و كون التغير مستندا الى ملاقاة عين النجاسة و لو بالواسطة و يعتبر أيضا في ذلك ان بعد في العرف و العادة تغير ابان يصلح لان يدركه معتدل القوى و لو كان يسيرا سواء ادركه من الماء بنفسه او بمقايسته بما انفصل منه قبل ملاقاة النجاسة فلا عبرة ظاهرا و لا واقعا بما لا يدركه اصلا الا من كانت قوة في نهاية القوة و الحدّة كما يتفق في اوايل وقوع المغير تدريجا و غيرها فانه لا يعتدّ به هو و لا غيره ممّن ثبت عنده باخباره لخروجه ممّا تناوله اطلاق لفظ التغير و نظائره و لان الاحكام الشّرعيّة لا تناط بمثل ذلك بل بالاسباب الظاهرة المنضبطة المعهودة و لا سيما اذا كانت ممّا تعم بها البلوى و هذا يكشف عن خروجه من الاطلاق أيضا و ربّما كانت الحكمة في اعتبار الكرية و نحوها عدم الاعتناء معها بمثله من موارد الاشتباه و الاختفاء كما اشير اليه في الخ فلذلك اعتبر التغير البين معها و مجرد الملاقاة بدونها رعاية لحالة الطرفين في الجملة بحسب ما اقتضته المصلحة الخفيّة و الجلية فيكون ذلك كالمشقة في السفر المقرر المقدر و شبهها ممّا لا يجب اطرادها و انكاسها و هذا احد وجوه الجمع بين جملة من الاخبار المختلفة في حكم الماء القليل كما لا يخفى و اذا اريد تطهير المتغير بالمطهر لم يعتد بما ذكر في عود طهارته كما لا يعتد به في زوالها و ان اختلف حكم الاصل فيهما و لا عبرة أيضا بما لم يوجد بعد مع فقد السّائر و نحوه و ان وجد سببه لان تاخّره دليل عدم تماميّة علته امّا لفقد شرط او وجود مانع و كلّ منهما كاف في انتفاء الحكم و لان الحكم فيما تضمن اعتبار التغير او المغيّر قد علق على وجوده فلا يتحقق مع عدمه و انّما يحكم ببقاء النجاسة بعد زواله بلا مطهر سواء كان بالماء او بغيره لاستصحاب اثره كما فيما ينجس بالملاقاة و ما يحصل للمتطهر من عروض الاحداث لا لبقاء سببه و لذا يطهر حينئذ بما يطهر به غير المتغير و يجرى أيضا ما ذكر فيما لم يسلب عنه اسم الماء بعد و ان وجد سببه فالمعتبر تحقق التغير و ما في حكمه او سلب الاسم بالفعل فلا يثبت الحكم قبله و ان وجد الاستعداد له و القابلية كما تقدم نحوه في انقلاب الماهيّة و لا فرق في السّبب المذكور بين الممازج و غيره اذا كان المستعمل هو الماء الباقى على حاله و هل التغير بملاقات النجاسة هو المؤثر في التنجيس او هو علاقه المؤثر و هو مقهورية الماء و زوال قوّته المؤثرة في التطهير وجهان اظهرهما الاول حيث اعتبر هو بنفسه لا ما في حكمه و اختار العلّامة في المنتهى الثّانى و لا يختلف الحكم عليه فيما نحن فيه بل و لا في غيره و اذا تحقق التغير في الماء واقعا و لم يشاهد اصلا او منع من ادراك تغيره بالحسن فعلا حاجب من لون انائه او غيره او مزيد بعد او شدة برودة او حرارة او غيرها فهو نجس قطعا و ان توقف الحكم به على حصول العلم كما في نظائره و في اصل الملاقات التى هى مناط التاثير فيه و في غيره و اذا وقع في الماء بعد تغيره ما يستره و لا يرفعه حكم ببقائه بنفسه كما هو ظاهر

مقباس قد اشرنا الى ما يعتبر في التغير الذى ينجس به الماء و هى امور

الاول ان يكون بينا بحيث يعد في العرف و العادة تغيرا

و هو ما يدركه معتدل القوى و لو كان يسيرا فلا عبرة اصلا بما لا يدركه الا من كانت قواه في نهاية القوّة و الحدة لعدم ظهور اندراج ذلك في النّص و الفتوى فيحكم

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست