responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 48

يحاوله الخصم انتهى و مقتضى هذه العبارات ان الخبر هو المسند الضعيف بابن حديد خاصة و قد اشرنا اليه سابقا و هو مشتمل على القربة و الجرة و اشباههما و الرّاوية و ذكر حكم التفسخ فيها و امّا حكم غلبة ريح النجاسة فذكر في اكثر من الرّواية كما مر و هذا الخبر هو الّذي اوله الشيخ بما ذكر فإن كان الجماعة المشار اليهم هم الّذين احتجوا للعمّانى للخبر كما يفعلون مثل ذلك كثيرا فالاختلال الواقع من بقل الخبر بالمعنى نشأ منهم و إن كان العمانى هو الّذي احتجّ به كما احتجّ بالنبوى الآتي المذكور معه و غيره و هذا هو الّذي يلوح من بعض الكتب المذكورة و لا سيّما المصريّات فهو المنشأ لذلك و يحتمل اطلاعه على خبر اخر كما ذكر لكنه بعيد و على هذا يصحّ الاحتجاج به هنا على مذهبه في القليل و كذا على غيره بعد تاويله و لعل الوجه في الاقتصار على الرائحة اولا هو ان النجاسة المذكورة لا صفة لها مغيرة للماء غيرها و هى الموجبة لتغيّر طعمه او لونه و انّما لم يذكر تغير رائحته لأنّه لا رائحة له في اصل خلقته و قد استغنى عن ذكر الرائحة الحادثة فيه بالنجاسة بذكر ما يلزمها غالبا و اللّه يعلم و ممّا يدلّ على الجميع أيضا ما رواه الشيخ و الكلينى باسنادهما عن محمّد بن القاسم عن ابى الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة اذرع او أقلّ او اكثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا من بعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء و روى الصّدوق مرسلا عن الرّضا ع قال ليس يكر من قرب و لا من بعد الخبر بادنى تفاوت فزاد لفظ البئر لإسقاطه السؤال و ربّما يزعم انه من وهم النّاسخ و لعله و هم و المراد بالكراهة الحرمة لاستحباب تباعدهما بما هو المقدر و ورود النهى عن استعمال الماء بدونه فيكون مكروها مع عدم تغيره فالغرض نفى التحريم حينئذ فيلزم حرمة استعمال المتغير منه مطلقا و ليس ذاك الا لنجاسته و ما رواه صاحب الدّعائم مرسلا عن امير المؤمنين ع انه قال في الماء الجارى يمرّ بالجيف و العذرة و الدم يتوضّأ منه و يشرب و ليس ينجسه شيء ما لم يتغير اوصافه طعمه و لونه و ريحه و المراد بقاء اوصافه الثلاثة و عن الصّادق ع قال اذا مرّ الجنب بالماء و فيه الجيفة او الميتة فان كان قد تغير لذلك طعمه او ريحه او لونه فلا تشرب منه و لا تتوضّا و لا تتطهر منه و ما روى في فقه الرّضا ع قال كل غدير فيه من الماء اكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النّجاسات الا ان يكون فيه الجيف فتغير لونه و طعمه و رائحته فاذا غيرته لم تشرب منه و لم يتطهر منه اذا وجدت غيره و فيه أيضا و كل ماء تغير فحرم التطهير به جاز شربه في وقت الضرورة و قد ذكر فيه التغير و الصّفات الثلث في موضع مواضع اخر أيضا و عمم الحكم في بعضها لكل نجاسة و هذه الاخبار كبعض ما مرّ تصلح مؤيدة لسائر الادلّة المعتمدة و قد يستدل للحكم في الجميع أيضا بما روى عن النّبيّ ص انه قال خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الّا ما غير لونه او طعمه او ريحه و عن الصّادق ع عن ابائه (عليهم السلام) ان الماء طاهر لا ينجسه شيء الّا ما غير احد اوصافه لونه او طعمه او رايحته و قد روى الخبران عن النّبيّ ص في كتب عديدة بتفاوت ما في العبارة فذكر الاوّل صاحب السّرائر مدعيا انّه متفق على رواية ظاهره اى بين الفريقين كما هو الظاهر منه و هو مشهود في كتبهم في الفقه و الاصول و ذكره صاحب الشهاب من الالف حديث النبوية التى اعتقد صحّتها و لا يبعد كونه من اصحابنا و قد سئل العلامة في المسائل المدنيّات عن حال الرّواية هل هى صحيحه السّند موثقة الرّجال أم لا فاجاب بانّها صحيحة و لكن العام قد يخصّ و المطلق قد يقيّد عند وجود ادلة تدل عليها و قد وجدت لنا ادلة تدلّ على ذلك و نقل الثانى العمانى مدّعيا تواتر النقل به كما حكى عنه في الخ و غيره و قد ينقل عنه انه من المتواترات بين الخاصّة و العامة و ادعى صاحب الوافي فيه و في الحجّة استفاضة الاول و في المفاتيح انّه مشهور مروى من الطرفين بعدة طرق و ادعى صاحب الذخيرة عمل الامة بمدلوله و قبولهم له و استدلّ الشيخ في موضع

من الخلاف بانّه روى عن النّبيّ ص الماء كله طاهر لا ينجسه شيء الّا ما غير لونه او طعمه او رائحته و في اخر بانّه قال خلق اللّه الماء طهور او لكنه لم يذكر بقية الخبر و قد ذكر في المعتبر و المنتهى و الذكرى و الرّوض و غيرها احتجاج العمانى بالثانى او الاول و لم يرد شيء بالطعن في سنده كما في ساير ادلته بل بارتكاب تخصيصه و قد يحتجّ به في بعض هذه الكتب على بعض المسائل الاخر أيضا كما احتج به كثير منهم فيما نحن فيه و هذه كلّها دليل الاعتماد على الخبر و الظاهر من كلامهم انّه خبر واحد نبوى يروى بعبارات مختلفة لفظا و هذه ربّما يوجب مزيد الاعتماد عليه و الحق انّه انّما يصلح للتأييد لتصريح الفاضلين و جماعة من المتاخرين بانه مروى من طريق العامّة ورد المحقّق في المصريّات له بذلك و غيره حيث احتج به للعمانى فقال و الجواب منع الرّواية فانها مرويّة من طريق الجمهور و اكثرهم طعن في سندها و هو ادّعى تواترها عن الائمة ع و نحن ما رأينا لها سندا في كتب الاصحاب آحادا فكيف تواتر او الذى رويناه عنهم الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر فلو استدل بهذه الرّواية اجبنا بانا قد علمنا قذارته بما تلوناه من الرّوايات ثم ردّه بارتكاب تخصيصه على فرض صحته و قد طعن فيه كثير من المتاخرين بانّه عامى مرسل و في الخ نوع اشارة اليه أيضا و مع ذلك فقد نقل في موضع من المعتبر عن النّبيّ ص الماء طهور لا ينجسه شيء من غير زياده و كذا في الايضاح مع التصريح فيه بانّه من الحسان رواه ابو سعيد الخدرى و قال بعض العامة في شرح منهاج النبوي الحديث الذى رواه ابن ماجه و الفقهاء الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح و هو من تمام حديث بئر بضاعة و امّا ما فيه من استثناء طعمه او ريحه فضعيف و اضعف منه رواية ذكر اللّون انتهى و في مشكاة المصابيح من كتب اخبارهم عن ابى سعيد الخدرى قال قيل يا رسول اللّه أ نتوضّا من بئر بضاعة و هى بئر يلقى فيه الخيض و لحوم الكلاب و النتن فقال رسول اللّه ص ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد و الترمذى و ابو داود و النسائى انتهى و لم يرو فيها غير ذلك و استدلّ الشهيد في الذكرى على نجاسة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست