responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 267

هو الجواز الا ان الاول اولى و احوط الا في القدر الذى يلزم من منعه العسر و الحرج العظيم سيّما اذا كان ينافى للاشتغال بتجهيز الميّت المطلوب فيه التعجيل شرعا و عقلا و عرفا و طريق الاحتياط واضح و لا يلزم من العمل بمقتضاه النزع و الخروج كما لا يخفى

مقباس اتفقت فتاوى الاصحاب و رواياتهم على ان ما يثبت به الدّين على الحىّ يثبت به الدّين على الميّت

الا في يمين الاستظهار على بقاء الدّين و عدم فراغ الذمة منه فيعتبر في الثانى لا الاول و طروه جماعة منهم في بعض اقسام الاول أيضا كالصّغير و المجنون و الغائب اما نفس ما يثبت باصل الدّين فواحد في الجميع جماعا نصّا و فتوى على ان الشّاهد الواحد مع العين بمنزلة الشاهدين و الامراتين مع الشاهد الواحد في جميع الحقوق الماليّة و اتفقت أيضا فتاواهم و رواياتهم على انه يثبت بشهادة الفرع كلّما يثبت بشهادة الاصل الّا الحدود او حقوق اللّه جلّ و علا على اختلاف في ذلك في الفتوى و مقتضى هذه القواعد الكليّة و الضّوابط المرعيّة التى هى غز الى القرائن الخارجيّة بمنزلة النّصوص القضيّة ان الدّين يثبت بالشّاهد الواحد الاصل مع اليمين على الميّت و بالشاهدين الفرع منها و يؤيّد؟؟؟؟ ما ذكره من الاكتفاء بيمين واحدة حينئذ او يمينين و الاظهر الاولى وفاقا للعلّامة لحصول الغرض بها نظرا الى تعلّقها ببقاء الدين الى الموت بل الى حال المطالبة لا باصل ثبوته كالشهادة حتّى يحتاج الى يمين اخرى على بقائه و لان النّص الدّال على اعتبار اليمين انّما عمل به مع ضعفه لانجباره بعمل معظم الاصحاب فيقتصر فيه على مورد عملهم مع عدم ظهوره في تناول غيره و لا يقدح هذا في اصل الحكم بثبوت الدّين على الميّت لان المستند فيه العمومات المتناولة له قطعا و لا ينبغى الاثبات في هذه المسألة اصلا و اللّه العالم بحقايق الاحكام و عليه الاتكال في البدو و الختام هذا اخر كتاب الوصيّة من كتاب مقابس الأنوار و نفايس الأسرار في احكام النّبيّ المختار و عترته الاطهار (صلوات الله عليهم) ما توالت الاعصار و الادوار و يتلوه كتاب النّكاح إن شاء الله بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد اللّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على اشرف الانبياء و المرسلين و عترته الطيبين الطاهرين

كتاب النكاح و فيه مقاصد

المقصد الاول في العقد و توابعه

مقباس لا ينعقد النكاح مع الإسلام و القدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين

على نحو ما يأتي صادرين من اثنين او واحد في حكمهما او بواحد من مستقل بالامر اصالة من كل وجه فلا يكفى مجرّد الرضا فعلا او قولا او ملفقا لوجوه هى الأصل في الجملة من الاحكام الآتية احدها اجماع العلماء كافة على اعتبار الايجاب و القبول اللفظين كما هو الظاهر و المحكى في نهاية المرام و الحدائق و يؤكده او يكمله ما في المختلف و التنقيح من الاجماع على بطلان القول باشتمال الفاظ النكاح و عدم انحصارها و ما في المفاتيح من انه لا قائل من الاصحاب بجوازه بغير اللفظ الصّريح ثانيها الاصول المقررة في نفى الزوجيّة و توابعها من الحقوق و الاستمتاع و التوارث و التناسب و منع التزويج بالزّوج نفسه و غيره و؟؟؟

و غيرها فلا يخرج عنها الا في موضع اليقين و الدليل المثبتين و هو ما قلنا لا غير كما يأتي نالها القواعد المشهورة فان النكاح بمعناه المقصود هنا من العقود كما تعلقت به الفتاوى و دلّت عليه النّصوص و قد نبّه عليه في قوله سبحانه و لا تقربوا لعقد النكاح حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ و قوله تعالى بِالْعُقُودِ و الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ و ورد نحو ذلك في جملة من الاخبار و بذلك دخل في العقود الّتي امر اللّه بالابقاء بها و العقد في الاصل يقتضى الجمع و الوصل و الاشتياق و الاتقان و يؤمي الى الاخير قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ و حقيقته في الاجسام و بعض المعانى كالأيمان و الامان و الذّمة و البيعة و نحوها معلومة و اما في النكاح و نحوه فغير منضبطة في اللغة و لا في العرف و العادة عند ورود الخطابات الشرعيّة و لم تبلغ في ذلك الى ان يعلم ان العبرة بالرضا القلبى التنجيزى المقرون ببعض الامارات القوليّة او الفعلية الكاشفة عن العزيمة الثابتة الجازمة لا مجرّد الشوق و الرغبة و ما ورد في الاخبار في نكاح المجوسىّ و الناصب و غيرهما من انّ لكلّ قوم نكاحا لا يدل الا على صحة انكحتهم المعتبرة عندهم من جهة الاصل و الشرائط معا اذا صدر منهم لتميزه على النكاح و للزنا عند جميعهم او جمهورهم من ارباب الملل و غيرهم لو؟؟؟ مع ذلك تصنيفهم و لذا ورد ان كل قوم يعرفون النكاح من السّفاح فنكاحهم جائز و ان من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم و انه انّما منع من قذف المجوسىّ مع انه ينكح امّه او اخته لكونه نكاحا في دينه فلا يقتضى كون نكاح كلّ منهم نكاحا لمن عداهم فضلا عن المؤمنين الممتازين في ذلك عن ساير الاقوام كما هو معلوم في الشرائط و الاحكام فلا يثبت بذلك جواز نكاحهم بكل ما تداول عندهم او عند غيرهم او بما هو مرجع الجميع مناطه حتى تتوافق لذلك او تتحد جميع الانكحة من جهة انفسها و ان تمايزت لما خرج عنها فاذا لم يثبت ذلك لزم الاقتصار على ما قلنا لا على مجرّد الرّضا و يؤيده ما ذكره صاحب الايضاح و هو ممّن يعتمد على نقله من ان كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء و ان النكاح منه قد وضع له أيضا الفاظ خاصة و يعضده كلمات ساير الاصحاب و فتاويهم في الباب و أيضا من المعلوم انه فيما عدا تزويج المولى عبده بامته لا ينعقد من جهة ذاته الا على وجه اللزوم و قد تقرر عندهم انه في ساير العقود لا يتحقق بمجرّد الرضا الحاصل بالمعاطاة فعلا أو قولا و بغيرها و ان اقتضى فيها لباعه او تمليكا فالنكاح أيضا كذلك بل هو اولى بذلك فلا ينعقد به اصلا و لا سيّما على القول بان الجائز ليس عقدا حقيقيّا مطلقا و أيضا ان فيه شائبة العبادة كما نصّ عليه جماعة بل جعل نوعا منها في التذكرة لورود النّدب فيها مؤكدا و الاذكار الخاصّة و انه مبنى احد المقاصد الخمسة التى يجب حفظها في كل شريعة و ملّة و ملبثا تحليل ما حرّم اللّه و تحريم ما احلّه و احكامه كثيرة توقيفيّة فينبغى ان يتلقى من الشارع و يقتصر على ما اثبت بيانه حينئذ و أيضا من البيّن ان الشارع لم يفوض امر الصريح

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست