responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 268

الى المكلّف كالمال حتى يكتفى فيه بمجرد رضاه فان النّاس مسلّطون على اموالهم لا على فروجهم و ان النكاح دائما او منقطعا بعوض و نفقة فلا يتمايزان الا بامر اخر وراء ذلك و لا يعرف الا بالتوقيف و أيضا من الثابت بادلة العقل و النقل ان الاحتياط عند الاشتباه هو مسلك النّجاة و لا سيّما في الفروج فعن الصّادق ع في حديث هو الفرج و امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها و في آخر رد به على المخالفين ان النكاح؟؟؟؟

و اخرى ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد و في اخر عنه عن ابائه عن النّبيّ ص انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشّبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و ليعلم ان بعض هذه المقدمات لا يخلو من مصادرة و اشكال فيصلح للتأييد لا الاستدلال رابعها الاخبار المتظافرة و هى كثيرة مختلفة الدّلالة و نذكر هنا جميع ما يتعلق بالمقام منها ليبنى عليها ما يأتي من الاحكام فمنها ما ورد في الاشهاد عليه و المبدأ بالخطبة و تداول فتلك في تلك الازمنة فانه من الامارات على كونه من جنس الاقوال و لا سيما مع خفاء مقاصده التى لا تكاد تعرف بالاشارة و ساير الافعال و ما في النبوي اخذتموهن بامانة اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه و ما في ادعية الدّخول اللّهمّ على كتابك تزوّجتها و في امانتك اخذتها و بكلماتك استحالت فرجها و في بعضها و بكلماتك استحللتها فان الظاهر من كلمة اللّه و كلماته ما تحقق به الاستحلال بالفعل و هو العقد اللّفظى كما نص عليه ابن زهرة في الغنية لا ما دل في الآيات على حليّته بمعنى الاذن في العقد كما قيل و لا قوله فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ كما قيل أيضا على ما حكى في النّهاية الاشيرية لبعد ذلك و لعدم استقلالهما في الاستحلال و استفادتهما او احدهما من بقية الكلام و يستفاد من اضافتها الى اللّه سبحانه كونها متلقاة منه بواسطة رسوله او كون العقد بها ناشئا عن امره لا كونها مقدورا عليها باقداره او مأخوذة منه في الاصل بتعليمه في ضمن اللّغات لجنسها بناء على توقيفيّتها و ما ورد في تفسير قوله تعالى وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً ففى الكافى في الصّحيح عن بريد قال سئلت ابا جعفر ع عن ذلك فقال الميثاق هو الكلمة التى عقد بها النّكاح و امّا قوله غليظا فهو ماء الرّجل يفضيه اليها و لعل المراد ان اتباع العقد بالدخول و الانزال اوجب غلظ امره و عظمه و ما ورد في الشّروط ففى جملة من الاخبار ان الشرط انّما هو بعد النكاح لا قبله اى بعد الشروع في عقده فان الشرط يذكر بعد نفس الايجاب او القبول ان قدم عليه و في خبر ابن بكير منها قال قال ابو عبد اللّه ع اذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به اوجبت التّزويج فاورد عليها شرطك الاوّل بعد النكاح فان اجازته فقد جاز و ان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح و في خبره الاخر عنه ع قال ما كان من شرط قبل النكاح هدمة النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز و في فقه الرّضا ع انّه يقول في المتعة تمتعينى نفسك على كتاب اللّه و سنة نبيّه ص نكاحا غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا الى ان قال فاذا انعمت قلت لها قد متعتينى نفسك و تعد جميع الشروط عليها لان القول خطبة و كل شرط قبل النكاح فاسد و انّما ينعقد الامر بالقول الثانى فاذا قالت في الثّانى نعم فسلم اليها المهر او ما حضر منه و كان ما يبقى دينا عليك و قد حل لك حينئذ وطئها و في خبر زرارة كان النّاس بالبصرة يتزوجون سترا فيشترط عليها لا آتيك الا نهارا و لا آتيك بالليل و لا اقسم لك فسالت ابا جعفر ع عن ذلك فقال لا باس به يعنى التزويج الّا انّه ينبغى ان يكون هذا الشرط بعد النّكاح و لو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد التزويج انى لا ارضى الا ان تقسم لى و تبيت عندى فلم يفعل كان اثما فلو كان النّكاح يتحقق بمجرّد التراضى من دون اعتبار صيغة مخصوصة لكان العبرة بما شرط او لا و وقع عليه التراضى و كان القول الثانى واقعا مؤكّدا بعد انعقاده و تنجيزه و ما ورد في بطلان العقد او نسيانه او توكيل المزوج فيه ففى خبر اسحاق بن عمار عن الكاظم ع و خبر يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا ع فيمن تزوج امراة متعة الى سنة سرّا ثم زوجها اهلها بغير اذنها علانية في تلك السّنة فقالا فليتق اللّه زوجها الاول و التصدّق عليها بالايّام فاذا خلا الرّجل بها يعد ذلك فلتقبل هى يا هذا ان اهلى وثبو على فزوّجونى منك بغير امرى و لم يستأمرونى و في الان قد رضيت فاستانف انت الان فتزوجتى تزويجا صحيحا فيما بينى و بينك لا فيه دلالة على عدم كفاية بمجرّد الرّضا بالنكاح من دون عقد و الا كان عليه

اظهار الرّضا بذلك لا غير و في موثقة سماعة قال سئلت عن رجل ادخل جارية يتمتّع بها ثم انسى ان يشترط حتى واقعها يجب عليه حدّ الزنا قال لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر اللّه ممّا اتى و الظاهر انه بعد ما ادخلها بيته و تراضى معها على التمتع و لكن انسى العقد فواقفها قبله لا انّه وثب عليها ابتداء على طريقة الزنا او تراضى معها على ذلك و في خبر عمار قال سئلت ابا الحسن ع عن امرة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أ يحل لها ان توكل من يريد ان يتزوجها فتقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجى قال لا الى ان قال و ان وكلت غيره في تزويجها منه قال نعم و في رواية اخرى فان وكلت غيره بتزويجها أ يزوجها منه قال نعم فلو كان العبرة بمجرّد التراضى لم يفرق بين الصورتين و لم يحتج الى توكيل الزوج الّا ان يكون للإشهاد فتدبر و منها ما ورد في تزويج آدم بحوّاء ع ففى صحيحة الفقيه و خبر العلل عن ابى عبد اللّه ع في حديث خلق حواء و تزويجها ان اللّه عزّ و جل قال له اخطبها الى فانها امتى الى ان قال فقال يا ربّ فانى اخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال اللّه عزّ و جلّ رضاى ان نعلمها معالم دينى فقال ذلك لك على يا ربّ ان شئت ذلك لى فقال اللّه عز و جل قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمها إليك الخبر و لعل كلامه سبحانه اخفى عن قبول آدم ع لكونه عبده كما انّ حواء امته فولايته عليهما اقوى من ولاية المولى و سيأتي انه اذا زوّج عبده بامته يكفيه ايقاع عنهما بدل العقد و لا ينافى ذلك طلب الخطبة منه اولا و تعيين المهر برضاه كما لا يخفى و يحتمل الاكتفاء بقبوله المستفاد من كلامه المتقدم على الايجاب و الاستدلال بالخبر اما لاستصحاب حجّية شرح من قبلنا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست