responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 266

و في صحيحة ابن همام عن الكاظم ع في رجل اوصى عند موته بمال لذوى قرابته و اعتق مملوكا له و كان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته قال يبدأ بالعتق فينفذه و في موثقة على بن عقبه و صحيحته عن الصّادق ع في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك قال ما يعتق منه الا ثلثه و ساير تلك الورثة احق بذلك و لهم ما بقى و نحوه خبر عتبة بن خالد عنه ع الى قوله ثلثه و في خبر ابى بصير عنه ع قال ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصيّته اخرى الغيت الوصيّة و اعتقت الخادم من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة و في الموثقة كالصّحيحة عن الحسن بن الجهم عن الكاظم ع في رجل اعتق مملوكا له و قد حضره الموت و قد اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه انما له منه ثلاثمائة درهم الخبر و نحوه في صحيحة ابن الحجّاج عن الصّادق ع و في صحيحة جميل عنه ع و صحيحة زرارة عن احدهما ع و مقطوعته في رجل اعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمته مثل الّذي عليه و مثله جاز عتقه و الّا لم يجز و يحمل على سدسه لما مرّ و في صحيحة زرارة عن الصّادق ع قال اذا ترك الدّين و ثلثيه مثليه اعتق المملوك و استسعى و في صحيحته أيضا عنه ع في رجل اعتق مملوكاته عند موته و عليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الّذي عليه و ثلثه مثله جاز عتقه و الّا لم يجز فلو كان العتق المنجّز من الاصل لكان حكم المريض و الصّحيح في ذلك واحدا و هو باطل بهذه الاخبار و في صحيحة ابى ولاد عنه ع عن الرّجل يكون لامرأته عليه الذين فتبرئه منه في مرضها قال بل تهبه له و يحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا و في صحيحة الحلبى عنه ع عن الامراة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها فقال لا و كذا في مرسلة المقنع و موثقتى سماعة و عثمان بن عيسى لكن زيد فيهما و لكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها و في موثقة سماعة و عمّار عنه ع و المضمرة الموثقة السماعة أيضا في عطية الوالد لولده قال اما اذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فامّا في مرضه فلا يصلح و في خبر جراح المدائنى عنه ع قال ان اعطاه في صحته جاز و في خبر السّكونى عن على ع قال ان رجلا اعتق عبد الله عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول اللّه ص يقول يستسعى في ثلثى قيمته للورثة و قد رويت في دعائم الإسلام عن الصّادق ع اخبار عديدة في العتق و الهبة يشهد بما ذكر و يدلّ عليه اخبار اخر رويت فيمن اعتق بعض مملوكه حيث لم يحكم فيه بالسراية فلو كان الكل للمريض لحكم بذلك فتدبّر فلو كان فرق بين المنجز و المعلّق لأشير في شيء من هذه الاخبار الكثيرة بل المتواترة معنى الى ذلك و لا سيّما مع ظهور بعضها و صراعة بعضها في المنجز و يدلّ على ان المنجزات من الاصول اصالة الصّحة و اللزوم و تسلط المسلم على ماله و اصالة عدم الارث و عدم تسلط الوارث و عدم الحاجة الى اجازته و من الاخبار مرسلة مرازم عن بعض اصحابنا و لعل عمار كما يأتي فيتّحد الخبران عن الصّادق ع في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه قال ان ابان به فهو جائز و ان اوصى به فهو من الثلث و في موثقته عن عمار عنه ع الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرض قال اذا ابانه جاز و خبر سماعة عنه قال هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت فان اوصى به فليس له الا الثلث و هو يتناول المريض و غيره و موثقة مرازم عن عمّار عنه ع قال الميت احق بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فان قال بعدى فليس له الا الثلث و في الكافى و الفقيه فان بعدى و خبرى سماعة عن ابى بصير عنه ع و سماعه عنه ع قال هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت و زيد في خبر ابى بصير ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء و ما

دام حيّا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق و ان شاء تركه الى ورثته الى ان يأتيه الموت فان اوصى به فليس له الا الثلث الا ان الفضل في ان لا يضيع و لا يضرّوا في المرسل عنه ع قال الميّت اولى بماله ما دامت فيه الرّوح و في خبرى المماثلى و عمار نحوه و في الاخير ضميمة ان اوصى به كله فهو جائز له و هذا يوجب ضعفها و في موثقة عمار عنه ع قال قلت الميّت احقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به قال نعم فان اوصى به فليس له الّا الثلث و يظهر من الوافي اتحاد هذه الرّواية مع ما سبق من موثقة عمار و مرسلة مرازم و في مرسلة الكافى روى ان النّبيّ ص قال لرجل من الانصار اعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النّبيّ ص و قال ترك صبيته صغارا يتكففون الناس و هو مروى مسندا في الضعيف في الفقيه و العلل و قرب الاسناد و في بعضها فاعتقهم عند موته و ليس له مال غيرهم فاتى النّبيّ ص فاخبر فقال ما فعلتم بصاحبكم قالوا دفناه قال لو علمت ما دفناه مع اهل الإسلام ترك ولده يتكففون النّاس و هو يحتمل عدم الإمضاء لان مجرّد العيب لا يقتضى صحة ما فعله و عدم الدفن يقتضى تحريمه فيكون من الجور لكنّه في غير الوصيّة و يحتمل النسخ أيضا و ربّما كان قبل جريان السّتة بالثلث في قصة لبرآء و في موثقة عمار عن الصّادق ع عن الرّجل يجعل بعض ماله للرجل في مرضه فقال اذا ابانه جاز و في مرسلة ابن مسلم كالصّحيحة عن الباقر ع في رجل اوصى باكثر من الثلث و اعتق مماليكه في مرضه فقال إن كان اكثر من الثلث رد الى الثلث و جاز العتق و هو يحتمل الجواز من الثلث و ما دل باطلاقه على انّ اقرار احد الورثة بعتق المملوك يصحّ في حصته فانه يتناول المنجز الذى لا يخرج من الثلث و يظهر من الوافي الجمع بين الاخبار يحمل ما دل على انّها من الثلث على عطيّة الوارث و هو خلاف صريح الاخبار و يمكن حمل جملة منها على اجازة الورثة قبل الموت او فقد الوارث و حمل بعضها على الثلث و بعضها على جواز الرّجوع في الوصيّة و لذا ذكر في التهذيب جملة منها في باب جواز الرّجوع

مقباس اذا مات الميّت و كان له ورثة صغار و كبار

رجالا و نساءا ففى وجوب نزع الثياب حين خروج الرّوح لمكان اشتراك الورثة في ذلك و الخروج عن المسكن اشكال من حيث ان مقتضى الاصول و القواعد الكليّة و الادلة العامة المعتبرة هو المنع من التصرف في المال المشترك بدون اذن جميع الشركاء و مقتضى الطّريقة المتداولة بين المسلمين في ساير الاعصار و الامطار

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست