responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 101

ليس بصفة دم الحيض بعد اتمام الثلاثة و التحقيق جريانه في المبتدئة أيضا و يثبت بها الترجيح بين الدّمين اذا لم يمكن كونهما حيضا معا مع عدم معارضة التميز او مطلقا على الخلاف المعروف في ذلك و اذا كان كذلك فكيف يثبت بها الحيضيّة ابتداء في النقاء الّذي هو ضدّ الحيض و يطلق عليه الطهر لغة و عرفا و لم يثبت في الشرع ما ينافيهما مع مخالفتهما لأصالة عدم الرّؤية بعد ذلك اصلا قبل العشرة و اصالة عدم انقطاع الدّم بعد الرؤية الى ما بعد العشرة و لذا وجب الاستبراء مع انقطاع الدّم ظاهر او إن كان ذلك في دم الحيض فتدبر على انه ان حكم اولا يكون النقاء الذى هو بعد ايام العادة المتّصلة او في اثناء العادة المتصلة او المنفصلة حيضا قطعا فيلزم الحكم به مطلقا و ان لم يتعقبه دم الى العشرة و ان حكم بكونه في حكم الحيض من باب الاستظهار فيلزم ان يجرى عليه حكم الاستظهار من وجوبه او ندبه او جوازه فكيف يحكم بوجوبه مطلقا و لو قلنا بكون الاستظهار غير واجب و يلزم أيضا اثبات استظهار اخر غير ما ذكره الاصحاب و دلت عليه الاخبار فانه انّما هو بعد ايام العاده مع استمرار الدّم و مبناه أيضا على مخالفة العادة و مبنى الاستظهار هنا على موافقه العادة اذا كان النّقاء في اثناء ايام العادة المتصلة و المنفصلة و الا كان مخالفا للأصل و العادة معا و فيه مخالفة اخرى و هى انّه هنا الى اخر العادة و في غيره الى يوم او يومين او ثلاثة او عشرة فان احدهما غير الاخر فان استند في ذلك الى اطلاق ما دل من النّص و الفتوى على كون ما في العادة حيضا فانّما دل على كون الدم الّذي في العادة حيضا قطعا لا استظهارا كما سيتبيّن او اطلاق ما دل على الرّجوع الى العادة فكك و لم يثبت كون العادة مثبتة للحيضيّة لا في الدّماء و لا في النقاء و انّما ثبت كونها نافية او مرجحه فكيف تجعل مثبتة لها هنا من دون نظير يقاس به اصلا مع ان القياس ليس بحجة مطلقا فمجرد تاثيرهما في اثبات الحيضية في الدّم في بعض الصور لا يقتضى ثبوته في النقاء مع وجود الفرق الظاهر بينهما و ان استند الى مجرّد الظن الحاصل بالمعاودة المقتضية للحيضيّة عدم تجاوز العشرة فهذا ممّا لم يدل عليه دليل اصلا فلا يعتد به قطعا و لا يغنى من الحق شيئا فالقول به مخالف للآيات و الرّوايات و الاجماع هذا كله مع قطع النظر عما يأتي من الآية و الاخبار المتواترة و اجماع الامامية و لنذكر جملة من عبارات الاصحاب في هذا الباب ليرتفع عمّا قلنا شوائب الارتياب فمنهم الصّدوق فقال في المقنع و ان رأت الدّم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصّلاة عشرة ايام و تغتسل في اليوم الحادي عشر ثم ذكر احكام المستحاضة و قال تفعل ذلك الى ايام حيضها فاذا دخلت في ايام حيضها تركت الصّلاة او مع رؤية الدّم لا بمجرّد الدّخول في ايام الحيض كما هو ظاهر ثم قال و ان رأت الصّفرة و الشيء فلا تدرى طهرت أم لا فلتلصق بطنها في الحائط و تدخل الكرسف فان خرج دم لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت و هذا انّما يستقيم بالنسبة الى المعتادة في الاستبراء ايام الحيض لا بعدها كما لا يخفى و قال في المجالس أقلّ ايام الحيض ثلاثة و اكثره عشرة و اكثر ايام النفساء التى تقعد فيها عن الصّلاة ثمانية عشر يوما و تستظهر يوما او يومين الا ان فطهر قبل ذلك و قال في الهداية و اذا ارادت الحائض الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ بقطنة فان خرج دم لم تغتسل و ان لم تخرج اغتسلت و قال في النفاس فايما امراة طهرت قبل ثمانية عشر فلتغتسل و لتصلّى و قال الشيخ ره في المبسوطفي الذاكرة العدد النّاسية للوقت ان كل زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل منه للصّلاة و قال أيضا فان جاز الدّم عشرة ايام كان لها ثلاثة احوال الى ان قال فإن كانت لها عادة فانّها تجعل ايام عادتها كلها حيضا سواء رأت فيها دما احمر او اسود او نقاء و ما بعد ذلك يكون طهرا فان اراد بالنقاء الصّفرة و نحوها فلا اشكال و يؤيّده اطلاقه عليها في الخلاف و الا فالمراد جعل النقاء المتوسّط بين الدّمين المعتادين حيضا بعد ذلك لا عند تحققه لان المسألة مفروضة فيمن جاز دمها عشرة ايام و لا يعلم ذلك الا بعد العشرة و لو لا ذلك لزم كون

النقاء المتاخر الّذي لم ينقضه دم الى العشرة اذا كان في ايام العادة حيضا و هو ضرورى الفساد ثم بين حكم ناسية العادة و قال الحلبى في الكافى فامّا ذات العادة المستقرة في الحيض و الطّهر فكل دم تراه في زمان الحيض فحيض و إن كان رقيقا و كل دم تراه في ايام طهرها فهو استحاضة و إن كان غليظا حارا ثم ذكر حكم المستقرة العادة في الحيض لا الطهر و في الطهر لا الحيض و حكم بمقتضى العادة فيهما أيضا و كل ذلك في الدّم لا النقاء و قال في المبتدئه ان كل دم تراه بعد الثلاثة الى العشرة فهو حيض و ما بعده استحاضة و قال في للنفاس فاذا انقطع عنها في اليوم الثّانى او الثالث اغتسلت و صامت و صلّت و ان استمرّ بها صبرت عشرا فان رأت بعد العشرة دما فعلت فعل المستحاضة و لم يفرق في ذلك بين اقسام المعتادة في الحيض او النفاس و لا بين غيرها و قال ابن حمزة في الوسيلة أيضا ان المراة التى لها عادة بلا تمييز اذا كانت عادتها خمسة ايام مثلا من كل شهر ثم رأت في شهر خمسة ايام دما و عشرة طهرا ثم خمسة دما و اتّصل الدم فعلت في الدّم الثانى ما تعمله المستحاضة و من كان لها عادة و تمييز اذا كانت عادتها سبعة ايّام من كل شهر ثم رأت الدّم عشرة ايام بصفة دم الحيض في شهر ثم اتصل الدّم او رأت ثلاثة ايّام بصفة دم الحيض في شهر ثم اتصل الدّم او رأت ثلاثة ايام بصفة دم الحيض و الباقى دما احمر او قد اتصل الدّم فان شاءت عملت على العادة و ان شاءت عملت على التّمييز و امثال ذلك كذلك و قال فاذا رأت ثلاثة ايّام متوالية فهو حيض قطعا فاذا انقطع و عاد قبل العاشر و انقطع فالدّمان و ما بينهما حيض ذهب اليه علماؤنا ثم قال فان جاز ذلك عشرة ايام فإن كانت ذات عادة ردّت اليها سواء رأت فيها دما اسود او احمر او نقاء قاله الشيخ و الوجه الحاق النقاء بما بعده ثم ذكر جملة من فروع اشتراط

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست