و اعلم، أنّه لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الماء الجاري لا يعتبر جريانه عليحدة، و عليه أكثر الجمهور أيضاً. و قال الشافعي: إذا كانت النجاسة تجري مع الماء فما فوقها، و ما تحتها طاهران [1].
و أمّا الجرية التي فيها النجاسة، فحكمها كالراكد، فإن كان أقلّ من قلّتين نجست، و إلّا فلا، و إن كانت النجاسة واقفة، و الماء يجري عليها فلكلّ جرية حكم نفسها. فإن كانت أقلّ من قلّتين نجست، و إلّا فلا.
هكذا ذكر في المنتهي، و قال: مراده بالجرية، القدر الذي بين حافتي النهر عرضاً، عن يمين النجاسة و شمالها.
و من هيهنا ظهر، أنّ الانحدار ليس بمعتبر. و نسب هذا الخلاف في المعتبر إلى بعض الحنابلة أيضاً.
و الحقّ: ما ذهب إليه الأصحاب، للتواصل المقتضي للوحدة، و عدم مستند ظاهر في خلافه، سيّما مع إجماعنا عليه.
قال المصنف (ره) في الذكرى: و يلزم تنجّس [2] الجرية المارّة على النجاسة في الجهات الأربع، نجاسة جدول طوله، فراسخ بغير تغيّر، و هو ظاهر البطلان انتهى.
و فيه نظر: لأنّه لا يخلو إمّا أن تكون النجاسة تجري مع الماء، أو تكون واقفة تجري عليها الماء.
فعلى الأوّل: كل جرية فيها النجاسة نجسة، دون ما فوقها، و ما تحتها، فلا يلزم