responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 84

هذا لا نزاع بينهما و بين الشيخ.

و اعترض أيضاً على ما في التذكرة بأنّه مع مخالفته لظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامّة أيضاً، لأنّه لم يفرّق بين شعر اللحية و غيرها من الحاجب و الأهداب و نحوهما في هذا الحكم، مع أنّهم فرّقوا بينهما.

و الحق: أنّ ما ذكره المصنف في الذكرى من الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر، و من أنّ العلامة إنّما حمل كلامهما في التذكرة على المعنى المذكور دون وجوب غسل البشرة الظاهرة منظور فيه.

أمّا الأوّل: فلأنّه لا دليل على ذلك الاتفاق أصلًا، بل الظاهر من إطلاقاتهم خلافه كما علمت، بل لا يبعد دعوى التصريح أيضاً في كلام المختلف.

و أنت خبير بأنّ بعد ظهور كلامهم في هذا المعنى، و تصريح العلامة بالحمل عليه، و عدم معارض يدل على خلافه، لا وجه للقول بأنّ مرادهم ليس ذلك.

و كان الباعث على هذا الدعوى حسبان أنّ البشرة إذا لم تستر بالشعر فيصدق عليها الوجه قطعاً، فكيف يمكن الحكم بعدم وجوب غسله؟// (104) و هو ضعيف، لأنّ بعد ورود الرواية بعدم الوجوب كما سنذكره إن شاء اللّٰه تعالى لا وجه لهذا القول و لو فرض عدم تماميّة الدليل عليه لأنّ عدم تماميّة الدليل لا يدل على عدم القول بالمدلول، أو ما يتوهم من الدليل الذي ذكره المحقّق في المعتبر على هذا المطلب، بأنّ الوجه اسم لما ظهر فلا يتّبع المغاير من إشعاره بأنّ المراد عدم وجوب [غسل] ما يستر، لا ما ظهر خلال الشعر، لأنّ هذا الدليل إنّما يدل

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست