responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 83

و لا يخفى أنّ الظاهر على ما نقلنا أنّ الشيخ و المحقق (ره)، و العلامة (ره) في المنتهي و الإرشاد [إنّما] ذهبوا إلى عدم وجوب تخليل اللحية الخفيفة و إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة خلال الشعر.

و ابن الجنيد و المرتضى، و ابن أبي عقيل و العلامة (ره) في المختلف ذهبوا إلى وجوب إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة خلال الشعر في الخفيف، و أمّا ما يستر تحت الشعر و لو كان في الخفيف فالظاهر أنّه لا نزاع لأحد في عدم وجوب غسله، و لا أظنّك في مرية من هذا.

لكنّ المصنف (ره) في الذكرى حكم بأنّه لا خلاف ظاهراً بين الشيخ و المحقق و المرتضى و ابن الجنيد في شيء أصلًا، بل الكلّ متفقون على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر و عدم وجوب غسل المستورة.

و ذكر أنّ العلامة (ره) في التذكرة حمل كلام السيّد و ابن الجنيد على أنّ مرادهما: وجوب غسل ما يستر من البشرة تحت الشعر الخفيف، و تبعهما في ذلك، و أوجب غسل الشعر الساتر و منبته، و حكم بأنّ غسل أحدهما لا يجزي عن الآخر، و الحال أنّ كلامهما يحتمل غير هذا المعنى و هو: قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها، بل الظاهر من كلامهما هذا خصوصاً كلام السيد، و على

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست