و هذا أيضاً ضعيف، لأنّ مدعى المحقق عدم وجوب تخليل الكثيف و الخفيف مطلقا، فيكون هذا دليلًا على بعض أجزاء مدّعاه لا كلّه، و لم يقتصر عليه حتّى لا يصحّ، بل أورد غيره أيضاً ممّا يدل على العموم.
و أمّا الثاني: فلأنّ ما نسبه إلى التذكرة فهي بريئة منه، بل كلام التذكرة أيضاً قريب من كلام المختلف، و لا بأس بذكر ما فيها حتّى يتضح حقيقة الحال.
قال فيها
يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة في محل الفرض، كالعنفقة الخفيفة و الأهداب، و الحاجبين، و السبال، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها، و لو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها، بل غسل ظاهرها. أمّا الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله، و لا إيصال الماء إلى ما تحته، بل غسل ظاهره أيضاً. ذهب إليه علماؤنا و به قال الشافعي.
ثمّ قال: و أمّا إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة، فالأقوى عندي غسل ما تحته و إيصال الماء إليه، و به قال ابن أبي عقيل، و هو مذهب الشافعي، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه. و قال الشيخ: «لا يجب تخليلها كالكثيفة»، و الفرق ظاهر
انتهى.
و قال في موضع آخر: «لو أدخل يده و غسل بشرة اللحية لم يُجزئ، لأنّها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، و إن كانت خفيفة فالغسل لهما، فلا يجزي