responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 82

قال في المختلف

قال الشيخ (ره) في المبسوط: لا يجب تخليل شعر اللحية، سواء كان خفيفة أو كثيفة، أو بعضها كثيفة و بعضها خفيفة.

و قال ابن الجنيد: «إذا خرجت اللحية، فلم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتّى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حسّ البصر إمّا بالتخليل أو غيره، لأنّ الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها و إذا لم يسترها كان على المتوضي [1] إيصال الماء إليها».

و هو الظاهر من كلام السيد في المسائل الناصرية، فإنّه قال: «الأمرد و كلّ من لا شعر على وجهه يجب عليه غسل وجهه، و من كان ذا لحية كثيفة تغطيّ بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، و ما لا يظهر ممّا تغطّيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال الماء إلى البشرة المستورة».

و الحق عندي قول ابن الجنيد.

لنا: قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. دلّ على وجوب غسل الوجه، و إنّما انتقل إلى اللحية النابتة عليه لانتقال الاسم إليها لأنّ الوجه اسم لما يقع به المواجهة، و إنّما يحصل لها ذلك مع الستر، أمّا مع عدمه فلا، فإنّ الوجه مرئيّ فهو المواجه دون اللحية، لأنّها لم تستر الوجه فلا ينتقل الاسم إليها

انتهى.


[1] في المصدر: المتطهّر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست