الأقوام، ثمّ الاشتغال بذكر الدلائل من الجانبين، و ما يتعلق بها من النقض و الإبرام.
اعلم أنّ الشيخ (ره) في المبسوط أطلق القول و قال: «و لا يلزم تخليل شعر اللحية، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، أو بعضها خفيفةُ و بعضها كثيفة. و يكفيه إمرار الماء عليها».
و كذا قال المحقق في المعتبر: «لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الأهداب، كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً، بل لا يستحب، و أطبق [2] الجمهور على الاستحباب.
و قال ابن أبي عقيل: «و متى خرجت اللحية و لم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتّى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنّها لم تستر مواضعها» انتهى كلام المعتبر.
و قال العلامة (ره) في المنتهي: «لا يلزم تخليل شعر اللّحية، و لا الشّارب، و لا العنفقة، و لا الأهداب [4] سواء كانت كثيفة أو خفيفة، و لا يستحب أيضاً، بل الواجب إن فقد الشعر غسل هذه المواضع، و إن وجد فإمرار الماء على ظاهر الشعر»، ثمّ نقل العبارة المنقولة عن ابن أبي عقيل و نسبها إلى ابن الجنيد.