responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 81

الأقوام، ثمّ الاشتغال بذكر الدلائل من الجانبين، و ما يتعلق بها من النقض و الإبرام.

اعلم أنّ الشيخ (ره) في المبسوط أطلق القول و قال: «و لا يلزم تخليل شعر اللحية، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، أو بعضها خفيفةُ و بعضها كثيفة. و يكفيه إمرار الماء عليها».

و كذا قال المحقق في المعتبر: «لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الأهداب، كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً، بل لا يستحب، و أطبق [2] الجمهور على الاستحباب.

و قال ابن أبي عقيل: «و متى خرجت اللحية و لم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتّى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنّها لم تستر مواضعها» انتهى كلام المعتبر.

و قال العلامة (ره) في المنتهي: «لا يلزم تخليل شعر اللّحية، و لا الشّارب، و لا العنفقة، و لا الأهداب [4] سواء كانت كثيفة أو خفيفة، و لا يستحب أيضاً، بل الواجب إن فقد الشعر غسل هذه المواضع، و إن وجد فإمرار الماء على ظاهر الشعر»، ثمّ نقل العبارة المنقولة عن ابن أبي عقيل و نسبها إلى ابن الجنيد.

و كذا حكم في الإرشاد بعدم وجوب التخليل مطلقا.


[2] في المصدر: و أطلق.

[4] الهدب بالضّم: شعر أشفار العينين.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست