responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 79

السيّد (ره).

و عن الثالث: بأنّا نختار أوّلًا أنّه ابتدأ بالأسفل.

قوله: «لو كان هكذا لزم وجوبه و لا قائل به».

قلنا: الملازمة// (103) ممنوع، لما تقدم من أنّ غسله (عليه السلام) بوجه خاص لا يستلزم وجوبه.

و قوله: «و أيضاً يلزم أن يكون فعل مكروهاً و هو منزّه عنه».

قلنا: لعلّه فعل المكروه لبيان الجواز.

فإن قلت: لو ابتدأ (عليه السلام) من الأسفل لكان ينبغي أن لا يقع الخلاف في جوازه.

قلت: ممنوع، إذ يجوز أن لا يصل هذا الخبر إلى جميع الفريقين.

و ثانياً: أنّه ابتدأ من الأعلى.

قوله: «فيجب اتباعه».

نقول: قد علمت ما فيه.

و قد يستدل أيضاً على هذا المطلب بوجه آخر و هو: أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتعارف، و الشائع المتعارف في غسل الوجه غسله من فوق إلى أسفل، فينصرف الأمر في قوله (عليه السلام): «فاغسلوا» إليه.

و فيه أيضاً: أنّ شيوع هذا الفرد بحيث صار اللفظ حقيقة عرفية فيه ممنوع.

هذا، و احتج السيّد المرتضى (ره) بإطلاق الآية و الأخبار، و بما رواه حمّاد

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست