و عن الثالث: بأنّا نختار أوّلًا أنّه ابتدأ بالأسفل.
قوله: «لو كان هكذا لزم وجوبه و لا قائل به».
قلنا: الملازمة// (103) ممنوع، لما تقدم من أنّ غسله (عليه السلام) بوجه خاص لا يستلزم وجوبه.
و قوله: «و أيضاً يلزم أن يكون فعل مكروهاً و هو منزّه عنه».
قلنا: لعلّه فعل المكروه لبيان الجواز.
فإن قلت: لو ابتدأ (عليه السلام) من الأسفل لكان ينبغي أن لا يقع الخلاف في جوازه.
قلت: ممنوع، إذ يجوز أن لا يصل هذا الخبر إلى جميع الفريقين.
و ثانياً: أنّه ابتدأ من الأعلى.
قوله: «فيجب اتباعه».
نقول: قد علمت ما فيه.
و قد يستدل أيضاً على هذا المطلب بوجه آخر و هو: أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتعارف، و الشائع المتعارف في غسل الوجه غسله من فوق إلى أسفل، فينصرف الأمر في قوله (عليه السلام): «فاغسلوا» إليه.
و فيه أيضاً: أنّ شيوع هذا الفرد بحيث صار اللفظ حقيقة عرفية فيه ممنوع.
هذا، و احتج السيّد المرتضى (ره) بإطلاق الآية و الأخبار، و بما رواه حمّاد