responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 78

الصلاة إلّا بمثله مثلًا، و حينئذٍ لا دلالة لها [1]، لأنّ المماثلة لا نسلّم ظهورها في المساواة في جميع الصفات و الأحوال الممكنة.

غاية ما في الباب: ظهورها هيهنا في المساواة في الأمور التي يعلم أنّه ليس من باب العادات و الاتفاقات، و أمّا فيما عداه مثل الغسل من الأعلى فيما نحن فيه فلا، لأنّه من قبيل الأمور الآخر [2] من كيفيات [3] الحركات الواقعة فيه، [4] و حدودها من السرعة و البطء و غير ذلك ممّا لا ريب في عدم وجوب متابعته. و لو لم نقل بظهور عدم وجوب رعاية المساواة فيه فلا أقل من عدم ظهور الوجوب، و على هذا يصير من باب القدر المشكوك، و قد عرفت مراد الحال فيه.

و على الثاني: فإمّا أن يكون المشار إليه ب «هذا»، الوضوء الخاص الذي فعله، أو الطبيعة المتحققة فيه؛ فإن كان الثاني فلا يبقى الدلالة بحالها، لأنّ الطبيعة التي في ضمنه إمّا أن يقال بظهور عدم اعتبار مثل هذه الأمور فيها، أو بعدم ظهور اعتباره، و على التقديرين لا يفيد كما مر آنفاً، و أمّا ظهور الاعتبار فلا.

و إن كان الأوّل فالكلام إمّا على الحصر أو لا، فإن كان على الحصر فيلزم المحذوران المذكوران، فلا بدّ أن يؤول مثلًا بأنّ المراد هذا و مثله وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به، و يصير مثل الشقّ الأوّل؛ و إن لم يكن على الحصر فالأمر ظاهر، لأنّ كون هذا الفرد من أفراد هذا الوضوء لا يستلزم عدم كون غيره فرداً منه، مع إمكان المناقشة أيضاً في استلزام عدم القبول عدم الصحة، سيّما على مذاق


[1] لم توجد هذه الكلمة في نسخة «ألف».

[2] في نسخة «ألف»: الأخرى.

[3] في نسخة «ألف و ب»: كيفية.

[4] في نسخة «ب»: فيها.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست