responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 77

قائل به و يكون قد فعل المكروه فإنّه وافق على الكراهة و هو منزّه عنه، و إن كان قد غسل من أعلاه وجب اتّباعه»، هذا كلامه.

و قد يجاب عن الأوّل: بأنّا لا نسلّم أنّ حكاية أبي جعفر (عليه السلام) للوضوء الذي فعله رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بيان، لِمَ لا يجوز أن يكون المراد حكاية وضوئه الذي كان يفعله غالب الأوقات؟ و لو سلّم فنقول: إنّ قوله: «إنّ الفعل يجب اتباعه إذا كان بياناً للمجمل» مسلّم، لكن لا إجمال هيهنا في الغسل، و فعله (عليه السلام) ليس قرينة على أنّ المراد الغسل بهذا الوجه، لأنّه من أحد جزئيات طرق الغسل الذي لا بدّ له من أحدها، خصوصاً أنّه ليس طريقاً غير متعارف حتّى يجعل العدول عن المتعارف إليه قرينة على أنّه المراد.

و عن الثاني: بأنّ هذه الرواية لم توجد في طريقنا، سوى ما رواه الفقيه، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مرسلًا، قال: و توضّأ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) مرّة مرّة، فقال

هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به.

و هذا مع كونه مرسلًا ليس فيه أنّه ابتدأ من أعلى الوجه.

و أيضاً: إمّا أن يحمل الوضوء في قوله (عليه السلام): «هذا وضوء» على الجزئي أو الكلي.

و على الأوّل: لا يمكن أن يحمل الكلام على ظاهره، إذ يلزم أن لا يقبل اللّٰه صلاة غيره (عليه السلام)، إذ ليس لها هذا الوضوء الخاص، بل صلاته (عليه السلام) أيضاً التي ليست بهذا الوضوء؛ فيجب أن يؤوّل بأنّ المراد: لا يقبل اللّٰه

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست