و هما و إن كانا تحت القصاص حقيقة و ينالهما أيضاً الإبهام و الوسطى، لكنّ الظاهر عدم وجوب غسلهما، لأنّ المتبادر من القصاص ما يكون منتهى الناصية و ما يحاذيه.
و أيضاً: الظاهر دخولهما في الرأس كالناصية، لخروجهما عن التسطيح الذي يفصّل به الوجه عن الرأس و دخولهما في التدوير، فلا يكونان داخلين في التحديد.
و هذا أيضاً من جملة ما ذكره المحقق (ره) المذكور أنّه داخل في التحديد و خارج عن الحدّ، و قد علمت ما فيه.
و لم يذكر المصنف مواضع التحذيف بالذال المعجمة، و هو: ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار و النزعة، أو ما بين الصدغ و النزعة؛ و إنّما يسمّى به لأنّ النساء و المترفين يحذفون الشعر عنه. و الأولى أن لا يحذفه، لأنّه محل الكلام.
و العلامة (ره) حكم في المنتهي و التذكرة بعدم وجوب غسله، و يشكل من حيث دخوله في التسطيح و التحديد.
و كونه منبت الشعر ليس بضائر، لعدم القطع بأنّه ممّا يعدّ من شعر الرأس، لكن لمّا كان يشك في كونه شعر الرأس و قد علمت أنّ القدر المشكوك لا دليل على وجوب الإتيان به في التكاليف اليقينية فالظاهر هيهنا أيضاً عدم الوجوب، لكنّ