و فيه: أنّ حصول الفضيلة إنّما يمكن بعد رفع الحدث، فلو لم يرتفع الحدث بالوضوء الأوّل لكان نيته عبثاً، در مورد ضبط اين كلمه به ص 99 مش 4 سطر به آخر مراجعة) إذ النيّة إنّما تحصل الأمر الممكن، و لو سلّم حصولها أيضاً فلا يكفي في صحّة الصلاة، لأنّ مجرد الفضيلة لا يكفي فيها، بل لا بدّ من الرفع و لم يحصل.
فإن قلت: لمّا نوى الفضيلة فيجب أن تحصل للرواية، و حصولها يتوقف على الرفع، فيجب أن يحصل هو أيضاً.
قلت:
أمّا أوّلًا: فيلزم حينئذٍ النقض برفعه لو قصد به وضوءً مطلقا أيضاً مع أنّه نفاه إذ يجري الدليل فيه، فنقول [1] أيضاً [2]: إنّه قصد الوضوء الشرعي فيجب أن يحصل له وضوء شرعي، و حصوله يتوقف على الرفع، فيحصل أيضاً.
و أمّا ثانياً: فلما// (100) علمت من أنّ النيّة إنّما تحصل الأمر الممكن، و الفضيلة ليست بممكن، لأنّها موقوفة على الرفع، و الرفع هيهنا ليس بممكن، لأنّه موقوف على الوضوء بقصد الرفع و لم يتحقق.
و يمكن أن يقال: لا يتوقف حصول الرفع على الوضوء بقصد الرفع، بل إمّا بقصده أو بقصد ما يستلزمه، و هاهنا قصد ما يستلزمه و هو الفضيلة.
و قد يقال: إنّ حصول ما يتوقف عليه المنويّ إنّما يسلّم فيما يمكن حصول المنويّ، و أمّا فيما لا يمكن كما فيما نحن فيه فلا، و السند ظاهر.