responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 61

و استدل أيضاً صاحب المدارك على هذا القول بأنّ نيّة الاستباحة إنّما تكون معتبرة إذا كان المكلّف ذاكراً للحدث، لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه. و فيه: أنّ هذا تخصيص من غير دليل.

و استشهد له أيضاً بما رواه الفقيه من إجزاء [الجمعة عن [2]] غسل الجنابة.

و ما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب.

و ما ورد من استحباب الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، تلافياً لما عساه فات من الأغسال الواجبة و نحو ذلك.

و فيه أيضاً: أنّ بعد تسليم تماميّة دليلهم على اشتراط قصد الوجه و الاستباحة، لا وجه لهذه الأمور، إذ يجب على هذا القول بخروج ما خرج بالدليل و إبقاء الباقي.

نعم، يمكن منع دليلهم ذلك و جعل هذه الأمور شاهداً [4] تدل على المنع، لكنّه غير المبحث، إذ الكلام على تقدير التسليم.

و المحقق (ره) في المعتبر قال باشتراط الاستباحة و حكم في المجدّد بالرفع، لكن اشترط فيه أن يجدّد بقصد الصلاة لا أن يقصد وضوءً مطلقا.

و استدل على الرفع بالقصد المذكور بأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلّا بها.


[2] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».

[4] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست