و استدل أيضاً صاحب المدارك على هذا القول بأنّ نيّة الاستباحة إنّما تكون معتبرة إذا كان المكلّف ذاكراً للحدث، لا مع اعتقاده حصول الإباحة بدونه. و فيه: أنّ هذا تخصيص من غير دليل.
و استشهد له أيضاً بما رواه الفقيه من إجزاء [الجمعة عن [2]] غسل الجنابة.
و ما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب.
و ما ورد من استحباب الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، تلافياً لما عساه فات من الأغسال الواجبة و نحو ذلك.
و فيه أيضاً: أنّ بعد تسليم تماميّة دليلهم على اشتراط قصد الوجه و الاستباحة، لا وجه لهذه الأمور، إذ يجب على هذا القول بخروج ما خرج بالدليل و إبقاء الباقي.
نعم، يمكن منع دليلهم ذلك و جعل هذه الأمور شاهداً [4] تدل على المنع، لكنّه غير المبحث، إذ الكلام على تقدير التسليم.
و المحقق (ره) في المعتبر قال باشتراط الاستباحة و حكم في المجدّد بالرفع، لكن اشترط فيه أن يجدّد بقصد الصلاة لا أن يقصد وضوءً مطلقا.
و استدل على الرفع بالقصد المذكور بأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلّا بها.