responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 60

الطهارتين، كانت كاملة صحّت الصلاة لصحّتها؟ سواء كانت الأولى أو الثانية».

و كذا قال فيه بإعادة الصلاة الأولى فقط لو صلّى بكلّ منهما صلاة، و به قال أيضاً في الخلاف، و هذه الأقاويل يدل على اعتقاده الرفع في المجدّد.

و تعجّب العلامة (ره) منه في المختلف أنّه في المبسوط اختار ما قلناه نحن في صفة النيّة، ثمّ ذكر هذا الفرع الذي لا ينسحب عليه.

و وجّه المصنف (ره) كلام الشيخ في الذكرى بأنّه إنّما قال في المجدّد بالرفع و إن لم يقصد مع اعتقاده اشتراط القصد، لأنّ شرعية المجدّد إنّما [6] هو لتدارك الخلل و كمالية الطهارة فيجب أن يحصل، و إلّا لكان لغواً، فكان هذا مستثنى من القاعدة المذكورة بدليل من الشرع، و هذا هو وجه قوّة القول بالرفع في المجدّد الذي ذكره المصنف (ره) سابقاً.

و فيه: أنّ كون شرعية المجدّد لتدارك الخلل ممنوع، إذ لا دليل عليه.

و ما ذكره في الذكرى و تبعه صاحب المدارك من أنّه الظاهر من فحاوى الأخبار غير ظاهر، إذ لم نجد في الأخبار ما يدل عليه، بل قد ورد في بعض الأخبار أنّ تماميّة الوضوء و تدارك خلله بغسل الجمعة، كما تقدم في بابه.


[6] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست