و فيه: أنّ تداخلهما إمّا مع نيّتهما معاً أو مع [1] نيّة الندب، فإن كان الأوّل فيمكن أن يقال: هذا لا يضرّهم، لأنّ مرادهم أنّ الوضوء حينئذٍ بقصد الندب فقط باطل؛ و إن كان الثاني فنقول: إنّ جعله امتثالًا للأمر الواجبي لا يصح، لما ثبت [2] عندهم من أنّ الوضوء الواجب لا بدّ فيه من قصد الوجوب؛ فتدبّر.
الثاني: أنّ تحقّق الندب حينئذٍ يخرج الواجب عن الوجوب، إذ يجوز أن يتوضّأ حينئذٍ ندباً و عنده يرتفع الحدث لما مرّ مراراً و عند ارتفاع الحدث لا يجب الوضوء، فيلزم ما ذكرنا، و اشتراط الوجوب بعدم الإتيان به ندباً تقييد من غير دليل.
و فيه: أنّه كما أنّ الأمر الواجبي مطلق لا بدّ لتقييده من دليل، فكذا الأوامر الندبيّة، فلِمَ تخصّصونها دونه؟
و أيضاً: خروج الواجب عن الوجوب ممنوع، إذ عند الإتيان به ندباً يمتثل الأمر الواجبي أيضاً. و فيه مثل ما مرّ آنفاً.
الثالث: أنّ اجتماع أمر الوجوب و الندب يستلزم اجتماع المتضادّين، إذ عند اجتماعهما يكون الوضوء الواحد متعلقاً لهما لصدق الامتثال، و حينئذٍ يلزم أن يكون واجباً و ندباً، و هو محال، و إذا لم نجز اجتماعهما فإمّا أن يرتفع الوجوب أو الندب، و الأوّل باطل بالإجماع فتعيّن الثاني و هو المراد.
و فيه: أنّ الملازمة ممنوعة، لجواز أن لا يجوز التداخل مطلقا كما هو رأي