responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 55

من جواز التداخل بين الواجب و المندوب.

و فيه: أنّ تداخلهما إمّا مع نيّتهما معاً أو مع [1] نيّة الندب، فإن كان الأوّل فيمكن أن يقال: هذا لا يضرّهم، لأنّ مرادهم أنّ الوضوء حينئذٍ بقصد الندب فقط باطل؛ و إن كان الثاني فنقول: إنّ جعله امتثالًا للأمر الواجبي لا يصح، لما ثبت [2] عندهم من أنّ الوضوء الواجب لا بدّ فيه من قصد الوجوب؛ فتدبّر.

الثاني: أنّ تحقّق الندب حينئذٍ يخرج الواجب عن الوجوب، إذ يجوز أن يتوضّأ حينئذٍ ندباً و عنده يرتفع الحدث لما مرّ مراراً و عند ارتفاع الحدث لا يجب الوضوء، فيلزم ما ذكرنا، و اشتراط الوجوب بعدم الإتيان به ندباً تقييد من غير دليل.

و فيه: أنّه كما أنّ الأمر الواجبي مطلق لا بدّ لتقييده من دليل، فكذا الأوامر الندبيّة، فلِمَ تخصّصونها دونه؟

و أيضاً: خروج الواجب عن الوجوب ممنوع، إذ عند الإتيان به ندباً يمتثل الأمر الواجبي أيضاً. و فيه مثل ما مرّ آنفاً.

الثالث: أنّ اجتماع أمر الوجوب و الندب يستلزم اجتماع المتضادّين، إذ عند اجتماعهما يكون الوضوء الواحد متعلقاً لهما لصدق الامتثال، و حينئذٍ يلزم أن يكون واجباً و ندباً، و هو محال، و إذا لم نجز اجتماعهما فإمّا أن يرتفع الوجوب أو الندب، و الأوّل باطل بالإجماع فتعيّن الثاني و هو المراد.

و فيه: أنّ الملازمة ممنوعة، لجواز أن لا يجوز التداخل مطلقا كما هو رأي


[1] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

[2] في نسخة «ج»: لما يثبت.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست