responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 533

و ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح، عن حكم بن حكيم قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك

، و يمكن أن يكون المراد بالأذى النجاسة، كما هو الظاهر، و يمكن أن يكون أعم منها، و بالجملة استحباب إزالة النجاسة ابتداء عن جميع البدن لا كلام فيه، و أما غير النجاسة من الأذى فلا يخلو إثباته من إشكال.

و اعلم أن المحقق الثاني (رحمه الله) قد نقل في شرح القواعد ما نقلنا من النهاية ثم قال: و التحقيق أن محل الطهارة إن لم يشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة و بقائها في جميع الصور و لا حاجة إلى التقييد بما ذكره، خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال و إن اشترط طهارة المحل لم يجز غسلة واحدة لفقد الشرط، و الشائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط، فالمصير إليه هو الوجه. انتهى.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست