responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 532

رفع الحدث، نعم يلزم إذا لم يكن في آخر العضوان ينجس ما بعد النجس لو أجرى الماء منه عليه و لا بد حينئذ من صب الماء عليه مرة أخرى ليزول منه النجاستان و هذا لا يصير سببا للفرق بينهم في هذا الحكم اللهم إلا أن يتكلف و يقال إن الفرق بينهما باعتبار هذا المعنى لا بعدم رفع الحدث مما عدا آخر العضو و رفعه عنه، لكنه بعيد، ثم في كلامه (رحمه الله) خدشة أخرى حيث عد إزالة الأذى و النجاسة ابتداء من المسنونات معه أنه حكم بأنه ما لم يزل النجاسة ابتداء لم يرتفع الحدث و هذا يستلزم وجوبه، و يمكن أن يكون مراده إزالة النجاسة عن أي عضو كان قبل الغسل فإنه ليس بواجب على هذا المذهب أيضا، كما عرفت على هذا الرأي إزالة النجاسة عن كل جزء حال إرادة غسله، نعم يبقى المناقشة في الدليل الذي أورده على الاستحباب لأنه إنما يدل على الوجوب و لا يخفى توجيهه بتكلف، و لا يذهب عليك أنه قد تقدم من أن الروايات يستنبط استحباب غسل الفرج قبل الغسل بل من بعضها استحباب إزالة النجاسة من أي عضو كان، كصحيحة أحمد بن محمد المتقدمة في بحث الترتيب، و في بعض الروايات ورد الأمر بغسل ما أصاب الجسد من الأذى و هو صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة في بحث عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست