responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 531

و العجب أنه (رحمه الله) علل في المنتهي عدم ارتفاع الحدث بذلك الماء الوارد على النجاسة بانفعاله بالنجاسة فلا يطهر المحل و ما بعده، ثم قال: نعم، الماء المزيل للنجاسة لا يلحقه حكم الاستعمال فيندفع النجاسة العينية لأنه قائم على المحل و إنما يثبت له وصف الاستعمال بعد انفصاله. انتهى. و كأنه (رحمه الله) فرق بين الانفعال بالنجاسة و الاستعمال، و زعم أن الانفعال إنما يحصل بملاقاة النجاسة لكن لا يثبت حكم الاستعمال ما لم ينفصل و اعتبر في رفع الحدث عدم الانفعال و في رفع الخبث عدم الاستعمال، و الكل مشكل، و أما الفرق الذي ذكره بين آخر العضو و غيره فلا وجه له ظاهرا، لأنه إما أن يقول: بأن الماء بمجرد وروده على النجاسة ينفعل بالنجاسة و يشترط في رفع الحدث أن لا يكون الماء حال الرفع منفعلا بالنجاسة فلا فرق بين آخر العضو و غيره في عدم حصول رفع الحدث لإجراء الدليل فيهما على السواء و لو لم يقل بالانفعال بالنجاسة بمجرد الورود بل بشرط الانفصال، فلا يخلو إما أن يعتبر الانفصال عن نفس العضو النجس حتى إذا أجرى منه على ما بعده يكون في حكم المنفصل أيضا، أو لا بل إنما يعتبر الانفصال عن الأعضاء بالمرة و على الثاني لا فرق أيضا بينهما في حصول رفع الحدث و يلزم أيضا إذا لم يكن النجاسة في آخر العضو أن يرفع حدث ما بعد محل النجاسة أيضا بإجراء الماء المنفصل منه عليه لعدم انفعاله بالنجاسة ما لم ينفصل بالكلية، و على الأول لا فرق أيضا بينهم في حصول

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست