responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 530

و لا يخفى أن ما ذكره في الماء الكثير من حصول رفع الحدث و الخبث معا، فظاهر على ما اخترناه، و كذا على ما اختاره لو كان مختاره اشتراط طهارة الماء حال الرفع أو طهارة المحل حاله لأن الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة ففي حال ارتماس العضو النجس في الماء يطهره الماء الطاهر من النجاستين في حال واحد ففي حال رفع الحدث الماء و المحل كلاهما طاهران، و أما إذا كان مختاره اشتراط طهارة المحل قبل رفع الحدث، ففيه تفصيل لأنه إن كان الغسل في الارتماس إنما يحصل تدريجا عند الولوج فيلزم أن لا يكفي ذلك لفقدان الشرط المذكور، و إن كان يحصل بعد الولوج في الماء فيكفي لحصول الشرط لأن كلما يلج في الماء يتطهر من النجاسة و بعد الولوج يرتفع الحدث فالشرط متحقق البتة، فعلى هذا إذا ثبت أحد الأمرين فيبنى عليه، و إذا لم يثبت و كان الأمر مشتبها، فالظاهر على طريقتهم عدم الاكتفاء بارتماس العضو مرة واحدة بل لا بد من مرتين إحداهما لرفع الخبث و الثانية لرفع الحدث. و أما ما ذكره من عدم حصول رفع الحدث بالماء القليل إذا لم يكن النجاسة في آخر العضو لانفعاله بالنجاسة فقد مر ما فيه من عدم دليل على اشتراط الطهارة حال الوصول، مع أن نجاسته ممنوعة سيما على رأي العلامة (رحمه الله) لأنه قائل بنجاسته عند الانفصال،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست