responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 529

و بما قررنا ظهر ما في المختلف حيث قال بعد نقل الكلام المنقول عن المبسوط: و الحق عندي أن الحدث لا يرتفع إلا بعد إزالة النجاسة، لأن النجاسة إذا كانت عينية و لم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع البدن فلا يزول حدث الجنابة، و إن كانت حكمية زالت بنيته غسل الجنابة. انتهى. إلا أن يؤول بما ذكرنا.

فإن قلت: هل يمكن الاستدلال على ما ذكر بما ورد في الروايات و قد تقدم في بحث الترتيب و الارتماس من الأمر بغسل الفرج أولا، ثم الاغتسال؟

قلت: لا، لأن طهوره في الوجوب ممنوع سيما بعد وقوعه بعد الأمر بغسل اليدين المستحب، و أيضا القائلون بوجوب إزالة النجاسة أولا لا يقولون بوجوبها قبل غسل جميع الأعضاء بل يقولون بوجوب إزالتها عن كل جزء حال إرادة اغتساله فلا يمكنهم حمل الأوامر المذكورة على الوجوب، على أنه لو سلم الظهور في الوجوب فالتعدي عن مورد النص إلى غيره لا دليل عليه، اللهم إلا أن يتمسك بالإجماع المركب أو بالروايات المطلقة التي سنشير إليها.

ثم إن العلامة (رحمه الله) في النهاية قال في تعداد سنن الغسل الرابع البدئة بغسل ما على جسده من الأذى و النجاسة ليصادف ماء الغسل محلا طاهرا فيرفع الحدث و لو زالت النجاسة به طهر المحل قطعا، و الأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير، و لو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك و إلا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة. انتهى.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست