responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 52

بالاشتراط، و من لم يقل بالاشتراط لم يقل بالوجوب أيضاً.

حجّة الشيخ و من تبعه: أنّه فعل الواجب [1] و زيادة غير منافيه، فيكون صحيحاً.

و فيه: أنّ عدم المنافاة أوّل البحث، إلّا أن يرجع كلامهم إلى منع المنافاة، و هم و إن كانوا مستدلين لا يقبل منهم [2] المنع، لكن استدلالهم في الحقيقة يؤول إلى أصل البراءة و عدم ثبوت قدر زائد على ما أثبتوه في هذا الاعتبار، و يتوجه منهم منع المنافاة.

و احتجوا أيضاً بأنّ اللازم واجب الحصول و إن لم ينوه، فيكون نيّتها كعدمها.

و فيه أوّلًا: النقض بالرياء، لأنّ رؤية الناس أيضاً لازم للفعل، سواء نويت أم لا.

و ثانياً: أنّ لزومه لا يقتضي جواز قصده و إيقاع الفعل لأجله، و هو ظاهر.

و احتج المشترطون بأنّه مناف للإخلاص.

و فيه: ما مرّ من منع المنافاة و عدم تسليم ثبوت قدر زائد على اشتراط القربة في الجملة، سواء استقلت أو لا.

هذا، و لا يذهب عليك أنّ// (98) الظاهر كما عرفت من المباحث ما ذهب إليه الشيخ من عدم البطلان، خصوصاً إذا كان قصد القربة مقتضياً تامّاً، بمعنى أنّه لو لم يكن الضميمة أيضاً لكان محرّكاً و باعثاً على الفعل.

و اعلم أيضاً أنّ الظاهر أنّ الخلاف فيما إذا لم يكن الضميمة راجحة بحسب


[1] في نسخة «ب»: للواجب.

[2] في نسخة «ألف»: عنهم.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست