responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 528

كما إذا كانت بولا مثلا فيحسب هذا الصب بواحد و يجب صب آخر، و أما النجاسة الحكمية، فقد ارتفعت بالصب الأول. و قال العلامة في القواعد: لا يجزي غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا، و هو الموافق لما في المتن، و استدل الشارح المحقق على ما قاله بأنه إنما وجب ذلك لأنهما سببان فوجب تعدد حكمهما، لأن التداخل خلاف الأصل، و لأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر و إلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، و لانفعال ماء القليل و ماء الطهارة و يشترط أن يكون طاهرا إجماعا. و فيه نظر، لأن قوله التداخل خلاف الأصل مما لا محصل له، و قد تكلمنا فيه في مبحث تداخل الأغسال فراجعه، و قوله ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر، ممنوع، و ما استدل به عليه من لزوم إجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة، إن أراد به الإجزاء مع بقائه بحيث يكون مانعا من وصول الماء، فبطلان التالي مسلم، لكن الملازمة ممنوعة لأنا نجوز وقوع الغسل على المحل النجس بشرط عدم المنع، كما أشرنا إليه، و أما ما ذكره من انفعال الماء القليل و اشتراط طهارة الماء إجماعا، فإن أريد به الإجماع على طهارته قبل الوصول إلى العضو، فممنوع، لكن لا ينفعه، و إن أريد الإجماع على الطهارة زمان الوصول، فممنوع، مع أن رأي العلامة أنه حال الوصول أيضا طاهر و إنما ينجس بعد الانفصال.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست