responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 527

و لو قام على مكان نجس غسل ما نجس، ثم أفاض عليه الماء للغسل، و لا يجزي غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح قال الشيخ في المبسوط: و إن كان على يده نجاسة أزالها، ثم اغتسل، فإن خالف و اغتسل أولا، فقد ارتفع حدث الجنابة و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، و إن زالت بالاغتسال، فقد أجزأه غسلها، و هذا يدل على أن طهارة المحل ليست شرطا في الغسل، و على أن الغسل الواحد يجزي عن رفع الحدث و الخبث معا، و ما ذكره هو الظاهر. أما الأول، فلأن الأمر بالاغتسال مطلق و التقييد بطهارة المحل خلاف الظاهر، نعم لا بد من وصول الماء إلى البشرة فيجب أن لا يكون للنجاسة عين مانع من الوصول فأما إذا لم يكن لها عين، أو كان و لم يكن مانعا، فلا دليل على بطلانه و إن لم يطهر بصب الماء للغسل، كما إذا كان لها عين غير مانع و لم يزل أو لم يكن لها عين لكن لا بد في تطهيرها من الصب مرتين مثلا. و الظاهر أن مراد الشيخ من عدم زوالها بالغسل ما ذكرنا، لا أن يكون عين النجاسة مع منعها عن الوصول باقيا، إذ لا شك في اشتراط وصول الماء إلى البشرة، و أما الثاني فلمثل ذلك أيضا لأن الأمر بالاغتسال مطلق، و كذا الأمر بالتطهير فإذا صب الماء على العضو، فقد امتثل الأمرين، فلو كانت النجاسة مما يكفيه صب واحد فقد ارتفع الحدث و الخبث معا، و إن لم يكفها صب واحد بل لا بد فيه من مرتين،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست