responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 526

و يحتمل على بعد إلحاقه بالمقارن و الكلام فيه كما ذكر، و لا يخفى أنه لو قلنا بأن الارتماس تدريجي و ابتداء الحدث في آن انتهائه، لكان القول بإلحاقه باللاحق أظهر منه في الدفعي، فتأمل.

و أما ثانيا، فإن ما ذكر أنه على تقدير الترتيب الحكمي القصدي يكون في حكم المرتب لا ظهور له، إذ على ما ذكره من أن الارتماس دفعي في الواقع لا يمكن وقوع الحدث في الأثناء و إن وجب اعتقاد الترتيب، و هو ظاهر، إلا أن يكون نظره إلى أن وجوب اعتقاد الترتيب يستلزم وجوب اعتقاد ما يترتب عليه أيضا، و مما يترتب على الترتيب إجراء الخلاف المذكور فيه، و قد عرفت سابقا ضعف هذا القول فلا حاجة إلى الخوض فيما يتفرع عليه، و الاحتياط في الارتماس أيضا كما في الترتيب بأن يعيد و يتوضأ، و يزداد فيه الاحتياط بأن لو كان الحدث في أثناء الولوج أتم الولوج ثم خرج و أولج مرة أخرى و توضأ حذرا عن إبطال العمل.

و في وجوب ثمن الماء على الزوج نظر. نعم، يجب تمكينها منه سنضم إن ساعدنا التوفيق إن شاء الله تعالى كتاب النكاح إلى المتن و نشرح هذه المسألة أيضا فيه، و الله الموفق.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست