responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 525

و هاهنا كلام آخر و هو أنه على تقدير كون الغسل إنما يحصل دفعة بعد ولوج جميع البدن في الماء لا يظهر أيضا عدم تأثير الحدث أو وجوب الوضوء، إذ يجوز أن يقع الحدث في هذا الآن الذي يحصل فيه الغسل، و حينئذ يشكل الأمر فلا بد من تفصيل القول فيه، فنقول: الحدث إما دفعي أو تدريجي، و على الأول إما أن يكون قبل أن الغسل أو بعده أو فيه، و حكم الأولين ظاهر، إذ على الأول لا حكم له، و على الثاني يصح الغسل و يجب الوضوء البتة، و أما الثالث ففيه إشكال، نظرا إلى أن الحدث المقارن هل هو في حكم السابق، أو اللاحق؟ و الظاهر أن القول فيه أيضا كالقول المذكور آنفا في حال الاشتباه، و على الثاني إما أن يكون ابتدأه قبل آن الغسل أو فيه، و على الأول إما أن ينتهي بآن الغسل أو لا، فإن كان قبل الغسل و انتهى به، فلا يبعد حينئذ القول بإلحاقه بالسابق لأن في آن الغسل لا تحقق له بل إنما تحقق انتهائه و فنائه فيكون سابقا في الحقيقة و يحتمل على بعد إلحاقه بالمقارن فيجري فيه ما ذكر في المقارن، و لو لم ينته بل استمر بعده أيضا، فحينئذ لا يتمشى القول المختار، و هو ظاهر فإنما بقي الكلام في الإعادة و الاكتفاء بالوضوء، و لا يخفى أن الظاهر حينئذ أن في آن الغسل الحدث متحقق فيكون حكمه حكم الحدث المقارن و يستنبط حاله مما ذكر و إن كان في آن الغسل فلا يبعد حينئذ إلحاقه باللاحق لأن في هذا الآن لا تحقق له أصلا،

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست