responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 524

و لو استدل على خلافه بأنه لو كان كذلك للزم أن لو أخرج العضو الذي ارتمس في الماء قبل ارتماس الجميع لصح الغسل أمكن الجواب عنه بالالتزام أولا و بمنع الملازمة ثانيا لجواز أن يكون إبقاء العضو المرتمس في الماء إلى أن يدخل الأعضاء الأخرى شرطا في صحة الغسل فلو ثبت أحد الأمرين فيبنى عليه و لو لم يثبت، فلو قلنا في الترتيب بالاكتفاء بالإتمام فلا إشكال هاهنا لأنه على أي تقدير يصح هذا الغسل و لا يحتاج إلى الوضوء، و لو قلنا بالإعادة أو إلى الاحتياج إلى الوضوء فلا يخلو من إشكال لأن بناء الإعادة و الوضوء على أن الحدث يؤثر البتة و لا بد له من رافع إما الغسل بتمامه على قول أو الوضوء على آخر، و حينئذ يحتمل وقوع الرافع بعده و هو الغسل، فلو قيل إن اليقين لا ينقض بالشك شامل لهذه الصورة أيضا فلا بد من الإعادة أو الوضوء، و لو لم يقل بشموله لها فالظاهر عدم الاحتياج إلى الإعادة و الوضوء، و لا يخفى أنه لو استدل على نقض الحدث المتخلل لما تقدم بما أولنا به كلام المختلف، فحينئذ الظاهر عدم الاحتياج إلى الإعادة و الوضوء على التقديرين معا لأن النقض حينئذ مشكوك، إذ هو إنما يتحقق لو كان في الأثناء، و هو مشكوك لجواز كونه متقدما، و على تقدير الشك في النقض لا حكم للحدث فيحكم بصحة الغسل و إجزائه عن الوضوء، لإطلاق الأوامر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست