responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 51

يثمر ظنّاً بالاشتراط، لأنّه و إن أمكن المناقشة في كلّ من الآيات و الروايات، لكن يتحدس من جميعها أنّ العبادة بدون القربة ليست عبادة، خصوصاً مع قصد الرياء، فإذن الأولى الأخذ بالاحتياط التام في هذا المقام.

و أمّا الثالث و الرابع: و هو وجوب الاستقلال بالنسبة إلى الرياء و اشتراطه، فهو أيضاً ممّا اشتهر بين الأصحاب، و خلاف المرتضى جارٍ هيهنا أيضاً، إمّا فيهما أو في الثاني فقط، و الدلائل و الأبحاث أيضاً يعلم ممّا سبق، و أنت خبير بأنّ إثبات الحكم في هذا المقام أصعب [منه] في سابقه.

و أمّا الخامس و السادس: و هو وجوب الاستقلال بالنسبة إلى غير الرياء من التبرّد و التسخّن و نحوهما و اشتراطه، فممّا اختلف فيه خلافاً شائعاً، فالشيخ (ره) في المبسوط حكم بعدم الاشتراط، و كذا المحقق في المعتبر و الشرائع، و العلامة في الإرشاد، و قد علمت أنّ الظاهر ذهاب المرتضى (ره) إليه أيضاً بطريق الأولى.

و العلامة في بعض كتبه، و جمع آخر مثل المحقق الثاني، و الشهيد الثاني مالوا إلى الاشتراط، و المصنف (ره) متردّد في هذا الكتاب و الذكرى.

و الظاهر أن لا فرق هيهنا بين الوجوب و الاشتراط، فمن قال بالوجوب قال

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست